وهل يتعدّى إلى الشاة لإرضاع السخلة ؟ الأقرب ذلك . وكذا يجوز استئجار الفحل للضراب على كراهية .
شرح
قوله : ( وهل يتعدّى إلى الشاة لإرضاع السخلة ؟ الأقرب ذلك ) كما في « الإيضاح ( 1 ) » للحاجة ، وهو إن تمّ فإنّما يتمّ إذا كان لإرضاع الطفل ولم يرض بالصلح ونحوه أو لا يعلم بصحّة ذلك . وأمّا في السخلة فيمكن الذبح . وقوّى في « جامع المقاصد » العدم ( 2 ) . وقد يظهر من « التذكرة ( 3 ) » حيث ذكره في حجّة العامّة كالمسلم ، وقد عرفت الحال فيما تقدّم آنفاً ( 4 ) من أنّه يجوز استئجارها للبنها مطلقاً .[ في جواز استئجار الفحل للضراب ]
قوله : ( وكذا يجوز استئجار الفحل للضراب على كراهية ) وليس محرّماً عند علمائنا كما في « التذكرة 5 وجامع المقاصد 6 » وبيع « نهاية الإحكام ( 5 ) » وعندنا كما في غصب « السرائر ( 6 ) والشرائع ( 7 ) » وفي الأوّل أنّه مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ، وأنّ ما قاله في المبسوط من أنّه لا اُجرة له لأنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن كسب الفحل ( 8 ) فهو حكاية مذهب المخالفين ، فلا يتوهّم متوهّم اعتقاده 11 ، انتهى . ومعقد إجماع « التذكرة » على الأمرين معاً أعني الكراهية وعدم
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في الإجارة ج 2 ص 252 .
( 2 و 6 ) جامع المقاصد : في الإجارة ج 7 ص 130 .
( 3 و 5 ) تذكرة الفقهاء : في الإجارة ج 2 ص 295 و 296 س 34 و 3 .
( 4 ) تقدّم في ص 82 من النسخة الرحلية .
( 5 ) نهاية الإحكام : في بقايا مسائل باب شرط العلم بالمبيع والثمن ج 2 ص 509 .
( 6 و 11 ) السرائر : في الغصب ج 2 ص 492 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في الغصب ج 3 ص 242 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 77 .