تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
ولو استأجر الظئر لإرضاع الولد مع الحضانة جاز ، والأقرب جوازه مع عدمها ،
شرح
[ حكم استئجار الظئر للإرضاع مع الحضانة وبدونها ] قوله : ( ولو استأجر الظئر لإرضاع الولد مع الحضانة جاز ) أجمع أهل العلم على جواز استئجار الظئر كما في « التذكرة » . وفيها أيضاً الإجماع على جواز استئجارها للرضاع والحضانة معاً وللحضانة دون الرضاع . وقد قال الله عزّ وجلّ : ( فإن أرضعن لكم فآتوهنّ اُجورهنّ ) ( 1 ) . وقد استرضع النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لولده إبراهيم ( عليه السلام ) . وربّما استدلّ عليه بأنّه قد تدعو الحاجة إليه 2 ، لكن ذلك لا يوجب الانحصار في الاستئجار لإمكان الصلح ونحوه . قوله : ( والأقرب جوازه مع عدمها ) أي الحضانة كما هو خيرة « المبسوط ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والحواشي ( 5 ) والإيضاح ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) » وهو معنى ما في « الخلاف ( 8 ) والسرائر ( 9 ) والشرائع ( 10 ) وجامع الشرائع ( 11 ) » وغيرها ( 12 ) إذا
هامش
( 1 ) الطلاق : 6 . ( 2 و 4 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في شرائط المنفعة ج 2 ص 295 س 28 و 37 . ( 2 ) المبسوط : في الإجارات ج 3 ص 238 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في شرائط الإجارة ج 3 ص 93 . ( 5 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إلى الشهيد أمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا . ( 6 ) إيضاح الفوائد : الإجارة في المنفعة ج 2 ص 252 . ( 7 ) جامع المقاصد : الإجارة في المنفعة ج 7 ص 130 . ( 8 ) الخلاف : في الإجارة ج 3 ص 498 مسألة 18 . ( 9 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 471 . ( 10 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 185 . ( 11 ) الجامع للشرائع : في الإجارة ص 296 . ( 12 ) كالحدائق الناضرة : في جواز استيجار المرأة . . . ج 21 ص 603 .