تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
أو الشمع لذلك ، أو الأشجار للوقوف في ظلّها ، ففي الجواز نظر ، ينشأ من انتفاء قصد هذه المنافع ولهذا لا تضمن منفعتها بالغصب .
شرح
إذ هو في الأوّل مقيّد بشرط الوقف والثاني بشرط لا شيء . واستوضح ذلك في قولنا الجسم بشرط كونه أبيض لا يقبل البياض ويقبل التحرّك ، وقولنا الجسم من حيث هو يقبل البياض والحركة ، فإنّه لا منافاة بين القولين فليتأمّل . والأولى نقض الملازمة بالحرّ المولى عليه فإنّه تصحّ إجارته ولا يصحّ وقفه ، إلاّ أن يقال : إنّ مراده العين المملوكة فينقض باُمّ الولد ، فتأمّل . قوله : ( أو الشمع لذلك ) أي تزيين المجلس ، وفي جوازه نظر . وفي « التحرير » أنّ الأقرب المنع ( 1 ) . وجوّزه في « المسالك ( 2 ) » وكذا المصنّف في « التذكرة ( 3 ) » والشهيد في « الحواشي ( 4 ) » مع فرض المنفعة فيه والمحقّق الثاني إن صحّ مقابلته بمال ( 5 ) . وقد عرفت الحال في مثله . قوله : ( أو الأشجار للوقوف في ظلّها ) أي في جوازه نظر . وجزم به في « التذكرة 6 والمسالك 7 » وكذا الشهيد 8 مع فرض المنفعة والمحقّق الثاني إن صحّ مقابلته بمال 9 . قوله : ( ففي الجواز نظرٌ ، ينشأ من انتفاء قصد هذه المنافع ولهذا لا تضمن منفعتها بالغصب ) قد تقدّم الكلام ( 6 ) في بيان ذلك .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : فيهما تصحّ إجارته ج 3 ص 75 . ( 2 و 7 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 213 . ( 3 و 6 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في شرائط المنفعة ج 2 ص 294 و 295 السطر الأخير و 9 . ( 4 و 8 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية أما سائر حواشيه فلا يوجد لدينا . ( 5 و 9 ) جامع المقاصد : الإجارة في المنفعة ج 7 ص 127 . ( 6 ) تقدّم في ج 18 ص 156 - 157 .
مفتاح الكرامة — صفحة 440 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي