أو طعاماً لتزيين المجلس ، أو الدراهم أو الدنانير ،
شرح
قوله : ( أو طعاماً لتزيين المجلس ) أي في الجواز نظر . وخيرة « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » العدم ، لأنّ ذلك ليس بمنفعة مقصودة . وفي « الحواشي ( 4 ) » أنّ الظاهر الصحّة مع فرض المنفعة ، والظاهر أنّهم لا يخالفونه في ذلك مع ذلك . ويتصوّر حصول المنفعة فيما إذا علم أنّه يمرّ عليه فلان ويرى خوانه ومائدته فيستحي منه ويخجل إذا رأى خوانه ليس عليه إلاّ خبز الشعير والبصل ، فيستأجر خوان أخيه بما فيه ليراه إذا مرّ عليه ثمّ يردّه إليه ، وتلك منفعة عظيمة عند أصحاب المروءات والبيوتات العالية كما ستسمع مثله في الدراهم والدنانير .
قوله : ( أو الدراهم أو الدنانير ) أي في الجواز نظر ، ولا ترجيح أيضاً في « الإيضاح ( 5 ) » والجواز خيرة « الخلاف والمبسوط » وستسمع عبارتيهما و « الشرائع ( 6 ) والتذكرة 7 والتحرير 8 والإرشاد ( 7 ) والمختلف ( 8 ) والحواشي ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) والروض ( 11 ) ومجمع البرهان ( 12 ) » . وفي « السرائر ( 13 ) » في أوّل كلامه و « المسالك » أنّه
هامش
( 1 و 7 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في شرائط المنفعة ج 2 ص 295 و 294 س 7 و 41 .
( 2 و 8 ) تحرير الأحكام : فيما تصحّ إجارته ج 3 ص 75 و 73 .
( 3 و 12 ) جامع المقاصد : الإجارة في المنفعة ج 7 ص 126 - 127 .
( 4 و 11 ) لم نعثر عليه .
( 5 ) إيضاح الفوائد : الإجارة في المنفعة ج 2 ص 251 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 185 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 423 .
( 8 ) مختلف الشيعة : في الإجارة ج 6 ص 163 .
( 11 ) لا يوجد لدينا ، لكن يستفاد من ظاهر حاشيته على الإرشاد ، فراجع غاية المراد : ج 2 ص 308 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 22 .
( 13 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 475 .