تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
فكلّ أرض عليها يد مسلم لا يصحّ إحياؤها لغير المتصرّف .
شرح
لم ترجع إلى أحد هذه الاُمور فلا معنى لها ، لأنّ الفائدة تظهر مع الاشتباه كما عرفت والضابط ( فالضابط - خ ل ) في هذا الشرط مجرّد ثبوت يد محترمة وإن لم يعلم وجود سبب الملك . وهو - أي الشرط - مبنيّ على ما سبق من عدم بطلان الملك بالموت مطلقاً ، أي في زمن الغَيبة أو الحضور ، سواء كان الملك بالشراء أو الإحياء كما في « الروضة ( 1 ) » لكن في « الحواشي ( 2 ) » أنّ المراد باليد اليد المصاحبة للإحياء أو للعمارة ولو بالتلقّي ممّن فعل ذلك أو أرض أسلم عليها أهلها طوعاً لا مطلق اليد . وقال في « التذكرة » في هذا الشرط : إنّها لو اندرست العمارة لم يجز إحياؤها ، لأنّها ملك لمعيّن على خلاف تقدّم ( 3 ) . فجعل الحال في هذا الشرط مع الاندراس مبنيّاً على الخلاف السالف ونحوه ما في « الدروس ( 4 ) » . وليعلم أنّ في « التحرير ( 5 ) والدروس » التعبير عن هذا الشرط بأن لا يكون مملوكاً لمسلم . . . إلى آخره . وقد جمع بينهما في « اللمعة ( 6 ) والروضة ( 7 ) » كالكتاب ، لأنّ العمارة في عبارة الكتاب عبارة عن أن لا تكون مملوكة لمسلم ، فيفرّق بينهما بالأولوية كالتحجير ، إذ لا ملك هنا . قوله : ( فكلّ أرض عليها يد مسلم لا يصحّ إحياؤها لغير
هامش
( 1 و 7 ) الروضة البهية : في شروط التملّك بالإحياء ج 7 ص 139 و 155 - 156 . ( 2 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وأمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإحياء ج 2 ص 410 س 17 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في شروط التملّك بالإحياء ج 3 ص 56 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في شروط التملّك بالإحياء ج 4 ص 485 . ( 6 ) اللمعة الدمشقية : في شروط التملّك بالإحياء ص 242 .