شرح
بالبطلان ( 1 ) . ولعلّه أشار إلى من قال ببطلانه في البيع فيكون هنا أولى لمكان ورود الخبر في البيع دون الإجارة ، وهم الشيخ في « الخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) » وسلاّر ( 4 ) وابن زهرة ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) ، وأشار إلى ما في « الغنية ( 7 ) والسرائر ( 8 ) » من قولهما في المقام : لا يجوز أن يؤجر ما لا يملك التصرّف فيه لعدم ملك أو إذن . وقد تأمّل في صحّته المولى الأردبيلي لعدم الدليل عليه غير رواية عروة ( 9 ) وهي في الشراء والبيع ( 10 ) . ولا ترجيح في « الكفاية ( 11 ) » وكذا « جامع المقاصد ( 12 ) » . ونحن نقول : إنّه غير مخالف للاُصول بل هو عقدٌ صدر من أهله في محلّه في بيع وغيره ، وقد ثبت في النكاح بالأدلّة القاهرة فيثبت في البيع بالأولوية مع وضوح أدلّته أيضاً من خبر عروة والموثّق ( 13 ) . وكلّ مَن قال به في البيع قال به في غيره ، ولا قائل بالفصل كما في نكاح « الروضة ( 14 ) » والتتبّع يقضي به . وتمام الكلام في محلّه .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 182 .
( 2 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 168 مسألة 275 .
( 3 ) المبسوط : في بيع الغرر ج 2 ص 158 .
( 4 ) المراسم : في البيوع ص 172 .
( 5 ) غنية النزوع : في البيع ص 207 .
( 6 ) السرائر : في باب الشرط في العقود ج 2 ص 274 .
( 7 ) غنية النزوع : في الإجارة ص 285 .
( 8 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 456 .
( 9 ) مستدرك الوسائل : ب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1 ج 13 ص 245 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 12 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في شرائط الإجارة ج 1 ص 655 .
( 12 ) جامع المقاصد : الإجارة في المنفعة ج 7 ص 123 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5 ج 14 ص 592 .
( 14 ) الروضة البهية : في نكاح الإماء ج 5 ص 209 .