أو جاريةً للغناء أو كلباً للصيد لهواً أو كاتباً ليكتب له كفراً أو غناءً أو استأجر الكافر مسلماً للخدمة
شرح
لغير الإراقة والتخليل ، ومع ذلك فخمر الكافر إنّما تكون محترمة إذا لم يتظاهر بها بين المسلمين ، فإن أظهرها فلا حرمة لها .
قوله : ( أو جاريةً للغناء ) كما في « التذكرة ( 1 ) » ووجهه ظاهر . وهو المستفاد من فحوى أخبار الباب ( 2 ) وهي كثيرة ( * ) .
قوله : ( أو كلباً للصيد لهواً ) لتحريم غايته .
قوله : ( أو كاتباً ليكتب له كفراً أو غناءً ) الوجه فيهما ظاهر . وبالأوّل صرّح في « التذكرة ( 3 ) » . ومثله ما فيه مظالم العباد ، وكذا استئجار آلات اللهو والقمار ونحو ذلك من المحرّمات . ولو كتب الغناء للجارية لتغنّي به في الأعراس أو كان بحقّ جاز عند مَن يجوّزه .
قوله : ( أو استأجر الكافر مسلماً للخدمة ) كما أسبغنا الكلام فيه في باب البيع ( 4 ) ، وقد ملنا هناك إلى الجواز سواء كانت في الذمّة أو على عين لمكان إجماع « الخلاف 5 » والأخبار الواردة في إجارة ( 5 ) أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نفسه الشريفة
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في شرائط المنفعة ج 2 ص 300 س 17 ، وفي البيع ج 10 ص 37 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 84 .
( * ) - والمراد ما لم يكن بحقّ أو في الأعراس ، أعني النكاح دون غيره بشروطه إن جوّزناه ( منه ( قدس سره ) ) .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في شرائط المنفعة ج 2 ص 300 س 18 .
( 4 ) تقدّم في ج 12 ص 572 . ( 5 ) الخلاف : في البيوع ج 3 ص 190 مسألة 319 .
( 5 ) بحار الأنوار : ج 38 ص 306 ح 6 ، و : ج 41 ص 39 ح 17 .