تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
أو مصحفاً للنظر فيه لم يصحّ . الثاني : أن تكون المنفعة مملوكة ، إمّا بالتبعية كمالك العين أو بالاستقلال كالمستأجر ،
شرح
وإجارة ( 1 ) سيّدة النساء ( عليها السلام ) نفسها الطاهرة ( عليها السلام ) ، ونزّلنا فتاوى الأصحاب على العبد المسلم ، واحتملنا تنزيل إجارة سيّد الوصيّين وسيّدة النساء ( عليهما السلام ) على المعاطاة ، لأنّه حينئذ لا لزوم فلا مانع . ولا ريب في كراهية إجارته نفسه له ليخدمه ، كما أنّ الظاهر كراهية إجارة الفاطمي نفسه لخدمة غير الفاطمي ، واستوفينا الكلام ( 2 ) في المسألة ( * ) . قوله : ( أو مصحفاً للنظر فيه لم يصحّ ) قد قالوا ( 3 ) في باب الرهن أن حكم المصحف كحكم العبد المسلم في الارتهان ، وجوّزوه إذا لم يكن تحت يد كافر . والحقّ هنا المنع كما هو خيرة « جامع المقاصد » لمنافاته لتعظيمه ( 4 ) إلاّ أن يشترط عليه أن يكون في يد المسلم .[ في اشتراط أن تكون المنفعة مملوكة ] قوله : ( الثاني : أن تكون المنفعة مملوكة إمّا بالتبعيّة كمالك العين
هامش
( 1 ) الأمالي للصدوق : المجلس الرابع والأربعين ص 212 - 216 ح 11 . ( 2 ) تقدّم في ج 12 ص 571 . ( * ) - كذا في نسختين ، ولعلّ الصواب : في المسألة هناك ، أو : في تلك المسألة ( مصحّحه ) . ( 3 ) منهم الشيخ في المبسوط : في الرهن ج 2 ص 232 ، والمحقّق في شرائع الإسلام : في شرائط الرهن ج 2 ص 77 ، والعلاّمة في إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 392 . ( 4 ) جامع المقاصد : الإجارة في المنفعة ج 7 ص 123 .
مفتاح الكرامة — صفحة 429 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي