فلا تصحّ إجارة الغاصب .
ولو عقد الفضولي توقّف على الإجازة .
شرح
أو بالاستقلال كالمستأجر ) ونحو ذلك ما في « الشرائع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) والروض ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) والكفاية ( 6 ) والمفاتيح ( 7 ) » . وفي « النافع » أن تكون مملوكة للمؤجر أو لمن يؤجر عنه ( 8 ) ليشمل الوليّ والوكيل والوصيّ والحاكم . ولعلّ المراد بالملك في كلامهم السلطان وجواز التصرّف ليدخل إيجار الأربعة والمال الموقوف على القول بعدم ملكه إلاّ أن تقول إنّه مالك للمنفعة ، والوجه في الجميع ظاهر .
ومعنى ملك المنفعة بالتبعية لمالك العين أنّه يملك المنفعة لكونها تابعة لملك العين . والمراد بملكها بالاستقلال أنّه يملكها وحدها من دون العين كالمستأجر والموصى له بمنفعتها .
قوله : ( فلا تصحّ إجارة الغاصب ) لأنّه غير مالك ولا مأذون لكن تقع موقوفة على الإجارة كبيعه .
قوله : ( ولو عقد الفضولي توقّف على الإجازة ) وبه صرّح في « التحرير 9 » وما بعده ( 9 ) عدا الأخيرين . وقد استحسنه في « الشرائع » ونقل القول
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 182 .
( 2 و 9 ) تحرير الأحكام : في شرائط الإجارة ج 3 ص 84 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 422 .
( 4 ) لا يوجد لدينا ، ولكن الحكم يظهر من حاشيته على الإرشاد المطبوعة مع غاية المراد حيث لم يعلّق على قوله شيئاً . فراجع غاية المراد : في الإجارة ج 2 ص 305 - 306 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 11 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في شروط الإجارة ج 1 ص 655 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط المملوكية في الإجارة ج 3 ص 104 .
( 8 ) المختصر النافع : في الإجارة ص 152 .
( 9 ) منها الإرشاد : في شرائط الإجارة ح 1 ص 422 ، والروضة البهية : في الإجارة ج 4
ص 341 ، ومجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 12 .