أو أجيراً ليحمل عليه مسكراً - سواء كان لمسلم أو كافر -
شرح
وتمام الكلام في باب المكاسب ( 1 ) فلا بدّ من الرجوع إليه .
قوله : ( أو أجيراً ليحمل عليه مسكراً ) أي لم تصحّ الإجارة كما في « الخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والمهذّب ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) » وكذا « المسالك ( 10 ) » وقد قال في الأوّل : دليله ما قلناه في الاُولى ، يريد إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولا أجد ذلك في أخبارنا ، فهي أخبار مرسلة يجبرها العمل ويعضدها الإجماع والعقل ، لأنّ الظاهر أنّه ذكر ذلك في العقد أو قبله ، ولا ريب أنّه يجوز استئجاره ليريقه أو ليخلّله .
قوله : ( سواء كانت لمسلم أو كافر ) كما هو قضية إطلاق الفتاوى وإجماع « الخلاف 11 » وأخباره . والمنع في المسلم ظاهر ، وأمّا إذا كانت لكافر فلأنّ المسلم لا يجوز أن يكون أجيراً لكافر عند المصنّف وجماعة ( 11 ) ، وحمله الخمر حرام
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 12 ص 122 - 133 ، وقد تقدّم كلام المحقّق المذكور في ص 128 ، فراجع .
( 2 و 11 ) الخلاف : في الإجارة ج 3 ص 508 و 509 مسألة 38 .
( 3 ) المبسوط : في الإجارات ج 3 ص 249 .
( 4 ) المهذّب : في الإجارات ج 1 ص 471 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 186 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في شرائط المنفعة ج 2 ص 300 س 25 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في شرائط الإجارة ج 3 ص 95 .
( 8 ) جامع المقاصد : الإجارة في المنفعة ج 7 ص 122 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 55 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 215 .
( 11 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : الإجارة في المنفعة ج 7 ص 122 ، وظاهر فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد : الإجارة في المنفعة ج 2 ص 251 .