شرح
والشرائع ( 1 ) والنافع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) والكفاية ( 9 ) والرياض ( 10 ) » . وفي « الخلاف ( 11 ) والغنية ( 12 ) » الإجماع على ذلك ، أي عدم الصحّة . وزاد في الأوّل أخبارهم ، بل الإجماع على ذلك هو الظاهر من إجماع « كشف الحقّ ( 13 ) » بقرينة مقابلته بقول أبي حنيفة .
ومرادهم أنّه إذا صرّح في عقد الإجارة أنّها لذلك . وهو صريح « جامع المقاصد » وما ذكر بعده وظاهر جميع ما ذكر قبله ، بل كاد يكون صريح « الشرائع والتذكرة » بل هو صريحهما في آخر كلاميهما . وفي « مجمع البرهان ( 14 ) » نسبته إلى ظاهر الأصحاب .
ولا شكّ في دلالة الآية الكريمة ( 15 ) والعقل عليه ، مضافاً إلى خبر جابر أو صابر
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 186 .
( 2 ) المختصر النافع : في الإجارة ص 153 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في شرائط المنفعة ج 2 ص 300 س 34 .
( 4 ) تحرير الأحكام : فيما تصحّ إجارته ج 3 ص 76 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في شروط الإجارة ج 1 ص 424 .
( 6 ) جامع المقاصد : الإجارة في المنفعة ج 7 ص 122 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 215 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 55 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في أحكام الإجارة ج 1 ص 657 .
( 10 ) رياض المسائل : في شروط الإجارة ج 9 ص 217 .
( 11 ) الخلاف : في الإجارة ج 3 ص 508 مسألة 37 .
( 12 ) غنية النزوع : في الإجارة ص 285 .
( 13 ) نهج الحقّ وكشف الصدق : في الإجارات ص 508 .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 55 .
( 15 ) قوله تعالى : ( ولا تعاونوا على الإثم ) المائدة : 2 .