المطلب الثالث : في المنفعة
وشروطها ثمانية :
الأوّل : أن تكون مباحة ، فلو استأجر بيتاً ليحرز فيه خمراً أو دكّاناً ليبيعه فيه ،
شرح
كلام القائل بعدم التضمين وهم المتعرّضون لهذا الفرع وتنزيله على كلام القائلين بالتضمين كالمفيد والسيّد كما استوجهه بعض المحشّين .[ في شروط المنفعة المستأجرة عينها ][ الشرط الأوّل أن تكون المنفعة مباحة ]
قوله : ( المطلب الثالث : في المنفعة ، وشروطها ثمانية ، الأوّل : أن تكون مباحة ، فلو استأجر بيتاً ليحرز فيه خمراً أو دكّاناً ليبيعه فيه ) هذا قد أسبغنا الكلام فيه محرّراً في باب المكاسب ( 1 ) بما لم يوجد في كتاب . والخمر مؤنّث سماعي ، فالأولى تأنيث الضمير . ولنشر إلى ذلك هنا على سبيل الإجمال ، فمثل عبارة الكتاب هنا عبارة
« الخلاف 2 والمبسوط ( 2 ) والكافي ( 3 ) والمهذّب ( 4 ) والغنية ( 5 ) وجامع الشرائع ( 6 )
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 12 ص 131 - 135 . ( 2 ) الخلاف : في الإجارة ج 3 ص 508 مسألة 37 .
( 2 ) المبسوط : في الإجارات ج 3 ص 249 .
( 3 ) الكافي في الفقه : في الإجارة ص 346 .
( 4 ) المهذّب : في الإجارات ج 1 ص 471 .
( 5 ) غنية النزوع : في الإجارة ص 285 .
( 6 ) لم نجد في الجامع للشرائع لا في البيع ولا في الإجارة ما يدلّ على بطلان الإجارة فيما لم تكن المنفعة مباحة كما هو المقصود من ذِكر الكتب في الشرح . نعم قال : ولا يجوز استيجار الدابّة والأرض لحمل محظور أو عمل ما لا يحلّ فيها ، انتهى . إلاّ أنّ هذا غير ما هو المقصود وهو بطلان الإجارة فيما إذا كانت المنفعة محرّمة غير قابلة للتملك ، فإنّ عدم الجواز أعمّ من البطلان . فراجع الجامع للشرائع ص 294 .