تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
شرح
صحيح معتضد بإجماع الانتصار ( 1 ) وفتوى المعظم كما بيّنّاه في باب الديات ( 2 ) . وقال أيضاً ( عليه السلام ) في خبره أيضاً : لا يضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلاّ أن يكونوا متّهمين ( 3 ) . وقال أيضاً ( عليه السلام ) في خبر بكر بن حبيب : لا يضمن القصّار إلاّ ما جنت يداه ، فإن اتّهمته أحلفته 4 . ونحوه خبره الآخر في الجبة الّتي ذهبت بزعم القصّار 5 . وفي توقيع الفقيه ( عليه السلام ) في مكاتبة الصفّار في الثوب الّذي ضاع : هو ضامن إلاّ أن يكون ثقةً مأموناً 6 وقد قلّ مَن عمل به جدّاً . ومثله خبر محمّد بن عليّ بن محبوب ( 4 ) . وفي خبر حذيفة بن منصور الوارد في الجمّال الّذي ضاع منه حمل قال فيه ( عليه السلام ) : يتّهمونه ؟ قلت : لا . قال : لا يغرمونه ( 5 ) . ومثله خبر الحجّاج بن خالد 9 الوارد في الملاّح الّذي نقص منه الطعام . وفي « جامع المقاصد » أنّ عبارة المصنّف اُوّلت بوجهين ، الأوّل : أن يشهد شاهدان على تفريطه فإنّه يكره تضمينه إذا لم يكن متّهماً . الثاني : لو نكل عن اليمين وقضينا بالنكول كره تضمينه مع عدم التهمة ، كذا قيل . وقال : وينبغي أن نقول إذا لم يقض بالنكول يكره تضمينه باليمين المردودة ، وهذا إذا قلنا بعدم التضمين إلاّ بالتفريط ، أمّا على ما يراه كثير من الأصحاب من تضمينهم إلاّ مع ثبوت ما يقتضي العدم فظاهر ، لأنّ الأجير إذا لم يكن متّهماً يكره تضمينه إذا لم تقم البيّنة بما يسقط الضمان . وربّما فسّر ذلك بكراهية اشتراط الضمان ، وليس بشيء للفساد حينئذ ( 6 ) ، انتهى .
هامش
( 1 ) الانتصار : في ضمان الصنّاع ص 466 . ( 2 ) سيأتي في ج 10 ص 276 من الطبعة الرحلية . ( 3 و 4 و 5 و 6 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب أحكام الإجارة ح 11 و 17 و 16 و 18 ج 13 ص 274 و 275 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب أحكام الإجارة ذيل الحديث 18 ج 13 ص 275 . ( 5 و 9 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب أحكام الإجارة ح 12 و 3 ج 13 ص 279 و 277 . ( 6 ) جامع المقاصد : الإجارة في العوض ج 7 ص 121 .