تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
شرح
والحواشي ( 1 ) واللمعة ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) والروضة ( 5 ) والكفاية ( 6 ) » وهو معنى قوله في « النهاية ( 7 ) » لا ينبغي لأحد أن يضمن صانعاً شيئاً إلاّ إذا اتّهمه في قوله ، انتهى . وغير الصانع مثله كما يعطيه إطلاق غيرها ( 8 ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) في خبر داود بن سرحان في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات وانكسر منه هو ضامن ( 9 ) . وهو صحيح في بعض طرق « الفقيه ( 10 ) والتهذيب ( 11 ) » وقال أيضاً ( عليه السلام ) في صحيحة أبي بصير في الحمّال يكسر الّذي يحمل أو يهريقه : إن كان مأموناً فليس عليه شيء ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن ( 12 ) . ونحوه ما في خبره 13 أيضاً لكنّهما - أي خبرا أبي بصير - لا عامل بهما ، وقد حمل التفصيل فيهما على التفريط وعدمه صاحب « المسالك ( 13 ) وكاشف اللثام ( 14 ) » ولا ثالث لهما فيما أجد ظنّاً منهما أنّ خبر داود غير صحيح فلا يعارض الاُصول ، وقد عرفت أنّه
هامش
( 1 ) الحاشية النجّارية : في الإجارة ص 101 س 2 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) . ( 2 ) اللمعة الدمشقية : في الإجارة ص 164 . ( 3 ) جامع المقاصد : الإجارة في العوض ج 7 ص 121 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 185 . ( 5 ) الروضة البهية : في الإجارة ج 4 ص 354 - 355 . ( 6 ) كفاية الأحكام : في أحكام الإجارة ج 1 ص 668 . ( 7 ) النهاية : في الإجارات ص 447 . ( 8 ) كما في جامع المقاصد : ج 7 ص 121 ، والسبزواري في الكفاية : ج 1 ص 668 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب أحكام الإجارة ح 11 ج 13 ص 279 . ( 10 ) من لا يحضره الفقيه : باب ضمان من حمل شيئاً فادّعى ذهابه ح 3935 ج 3 ص 258 . ( 11 ) تهذيب الأحكام : باب 20 في الإجارات ح 973 ج 7 ص 222 . ( 12 و 13 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب أحكام الإجارة ح 7 ج 13 ص 278 . ( 13 ) مسالك الأفهام : في موجبات الضمان ج 15 ص 331 . ( 14 ) كشف اللثام : في الديات ج 11 ص 248 .
مفتاح الكرامة — صفحة 419 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي