وما هو بقرب العامر من الموات يصحّ إحياؤه إذا لم يكن مرفقاً للعامر ولا حريماً .
شرح
في مقابلة بذل الثمن دون المتّهب فيلحق بالوارث ، بل يمكن قصره على المشتري من الإمام في حال حضوره ومن الجائر في غَيبته ، ولعلّ هذا أجود ، لأنّك قد عرفت حال الإجماع المحكيّ في « التذكرة ( 1 ) » .
قوله : ( وما هو بقرب العامر من الموات يصحّ إحياؤه إذا لم يكن مرفقاً للعامر ولا حريماً ) كما في « الشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والكفاية ( 6 ) وجامع المقاصد » وفي الأخير أنّ هذا كالمستدرك ، لأنّه سيأتي أنّ من أسباب الاختصاص المانعة من الإحياء كون الموات حريماً لعامر ، فإنّ المرفق وهو ما يرتفق به من جملة الحريم ( 7 ) .
قلت : قد ذكر ذلك في الكتب الثلاثة ( 8 ) على نحو ما ذكر في الكتاب من كونه بعد المسألة المتقدمة ، وقد نبّهنا بذلك على خلاف أبي حنيفة وغيره ، لأنّه قد استفيد
من الأدلّة السابقة عدم الفرق في إحياء الموات بين القريب من العامر والبعيد عنه إذا كان صالحاً للإحياء ، لأنّه موات لم تتعلّق به مصلحة العامر فجاز إحياؤه
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 26 - 27 .
( 2 ) شرائع الإسلام : إحياء الموات في الأرضين ج 3 ص 272 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : إحياء الموات في شرائط الإحياء ج 2 ص 410 س 28 .
( 4 ) تحرير الأحكام : إحياء الموات في أقسام الأراضي ج 4 ص 484 .
( 5 ) مسالك الأفهام : إحياء الموات في أحكام الأرضين ج 12 ص 404 .
( 6 ) كفاية الأحكام : إحياء الموات في الأرضين ج 2 ص 548 .
( 7 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في أحكام الأراضي ج 7 ص 18 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإحياء ج 2 ص 410 س 38 ، وتحرير الأحكام : في أقسام الأراضي ج 4 ص 484 ، وتلخيص المرام : في إحياء الموات ص 179 .