تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
شرح
المثل ، سواء زادت عن المسمّى أو نقصت عنه ) هذه قاعدة عبّر عنها في « الشرائع ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) والكفاية ( 3 ) » بأنّ كلّ موضع يبطل فيه عقد الإجارة يجب فيه اُجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو بعضها سواء زادت عن المسمّى أو نقصت عنه . ونحو ذلك ما في « النافع ( 4 ) » وهو قضية كلام « المبسوط ( 5 ) » وغيره ( 6 ) في عدّة مواضع . ولم يتأمّل فيه أحد سوى صاحب « المفاتيح » حيث نسبها إلى القيل ( 7 ) . ولعلّه لأنّ الشهيد استثنى منها صورتين أو لمكان إطلاقهم المتناول الجاهل والعالم كما يأتي بيانه . وقد برهن عليها في « جامع المقاصد ( 8 ) والمسالك ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 ) والرياض ( 11 ) » بأنّ البطلان يقضي برجوع كل عوض إلى مالكه ، وإذا استوفيت المنفعة امتنع ردّها فيرجع إلى بدلها ، وهو اُجرة المثل . وبيانه أنّ معنى بطلان المعاملات عدم ترتّب أثرها فلا بدّ من إرجاع المنفعة إلى مالكها ، وهو متعذّر وعدم إلزام المستوفي لها بشيء ظلم ظاهر فلا بدّ له من عوض . ولمّا لم يتعيّن وجب الرجوع إلى العرف ، وهو قاض باُجرة المثل . فكانت هذه القاعدة مستفادة من القواعد المسلّمة . وقد قيّدها الشهيد في « حواشيه » بما إذا لم يكن الفساد باشتراط عدم الاُجرة
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 181 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 424 . ( 3 ) كفاية الأحكام : في شروط الإجارة ج 1 ص 655 . ( 4 ) المختصر النافع : في الإجارة ص 153 . ( 5 ) المبسوط : في الإجارات ج 3 ص 224 . ( 6 ) كتحرير الأحكام : في شرائط الإجارة ج 3 ص 80 . ( 7 ) مفاتيح الشرائع : في وجوب اُجرة المثل . . . ج 3 ص 114 . ( 8 ) جامع المقاصد : الإجارة في العوض ج 7 ص 120 . ( 9 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 183 - 184 . ( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 49 . ( 11 ) رياض المسائل : الإجارة في كراهة إجارة الأرض بأكثر . . . ج 9 ص 223 .