تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
شرح
والخبر الّذي رواه أبو حمزة هو ما رواه في « التهذيب ( 1 ) ومجمع البرهان ( 2 ) والوافي ( 3 ) » جميعاً في الصحيح عن أبي حمزة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الرجل يتقبّل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ، قال : لا . ولفظ « البأس » ساقط في الثلاثة . وروى في « الكافي ( 4 ) والوافي 5 » في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه سئل عن الرجل يتقبّل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ، قال : لا ، إلاّ أن يكون قد عمل فيه شيئاً . وروى في « التهذيب 6 والسرائر ( 5 ) ومجمع البرهان 8 والوافي 9 » عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل الخيّاط يتقبّل العمل فيقطعه ويعطيه مَن يخيطه ويستفضل ؟ قال : لا بأس قد عمل فيه . وقد روى هذا الخبر في « المختلف ( 6 ) وغاية المراد ( 7 ) » عن أبي حمزة عن الباقر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتقبّل العمل الحديث من دون ذكر الخيّاط ، ولا ريب أنّ هذا سهو . والأمر فيه سهل لعدم الاختلاف في الحكم . ولا فرق عند المجوّزين كما هو ظاهر عبارة الكتاب بين أن يكون المتقبّل عمل فيه شيئاً أم لا ، وبين كون مال القبالتين من جنس واحد أو من جنسين . وقال في « النهاية » : والصانع إذا تقبّل عملاً بشيء معلوم جاز له أن يقبّله لغيره بأكثر من ذلك إذا كان قد أحدث فيه حدثاً ( 8 ) . ومراده بالأكثر الأقلّ . وحاصله : أنّه
هامش
( 1 و 6 ) تهذيب الأحكام : ب 20 في الإجارات ح 923 و 924 ج 7 ص 210 . ( 2 و 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 34 . ( 3 و 5 و 9 ) الوافي : باب في الرجل يتقبّل بالعمل . . . ح 18641 و 18640 و 18645 ج 18 ص 949 و 950 . ( 4 ) الكافي : في الرجل يتقبّل بالعمل . . . ح 1 ج 5 ص 273 . ( 5 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 466 . ( 6 ) مختلف الشيعة : في الإجارة ج 6 ص 151 . ( 7 ) غاية المراد : في الإجارة ج 2 ص 316 . ( 8 ) النهاية : في الإجارات ص 446 .