وكذا لو تقبّل عملاً بشيء وقبّله لغيره بأقلّ
شرح
وليعلم أنّ مَن اعتمد في هذه المسائل على الربا ينبغي له أن لا يجوّز بالمثل أو الزائد ، وأمّا مَن اعتمد على الأخبار يجيء في كلامه وجهان ، فليلحظ ذلك .[ فيما لو آجر العين بأقلّ ممّا استأجره ]
قوله : ( وكذا لو تقبّل عملاً بشيء وقبّله لغيره بأقلّ ) أي يجوز ذلك ويكون الفضل له كما هو خيرة « جامع الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والمختلف ( 3 ) واللمعة ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والروضة ( 7 ) والكفاية ( 8 ) » لأصالة الجواز . وقال في « التذكرة ( 9 ) » : يدلّ عليه ما رواه أبو حمزة في الصحيح عن الباقر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتقبّل العمل فلا يعمل منه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ، قال : لا بأس ( 10 ) . وهذا الخبر هكذا رواه في « السرائر ( 11 ) » عن التهذيب ، لكنّه ليس له في التهذيب عينٌ ولا أثر ، والظاهر أنّه سهو وغفلة ، والأمر فيه صعب لشدّة الاختلاف في الحكم .
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : في الإجارة ص 294 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الإجارة ج 2 ص 291 س 11 .
( 3 ) مختلف الشيعة : في الإجارة ج 6 ص 151 .
( 4 ) اللمعة الدمشقيّة : في الإجارة ص 164 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الإجارة ج 7 ص 120 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام الإجارة ج 5 ص 222 .
( 7 ) الروضة البهية : في الإجارة ج 4 ص 355 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في أحكام الإجارة ج 1 ص 662 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في الإجارة ج 2 ص 291 س 13 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب أحكام الإجارة ح 4 ج 13 ص 265 .
( 11 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 466 .