تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شرح
البرهان ( 1 ) » ومعناه أنّه لو استأجر داراً مثلاً بعشرة دراهم وسكن بيتاً منها فإنّه يصحّ أن يؤجر الباقي بعشرة دراهم وبعشرين درهماً . والمخالف الشيخ في « النهاية ( 2 ) » وكذا ابن حمزة ( 3 ) في « الوسيلة » فلم يجيزا إجارة الباقي بالمثل ولا بالزائد . ووافقهما على عدم الجواز في الزائد صريحاً وفي المثل مفهوماً المحقّق في « الشرائع ( 4 ) » والمصنّف في « التحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) » والمنع في الزائد هو قضية كلام الصدوق ( 7 ) والقاضي فيما حكي ( 8 ) عنه . وفي « المسالك » نسبته إلى الأكثر ( 9 ) . ولعلّ الشيخ ومَن وافقه يستندون إلى قوله ( عليه السلام ) في حسنة أبي المعزا ( 10 ) وغيرها 11 « فضل الحانوت والبيت حرام » وإلى غير ذلك من الأخبار . وجوّز الصدوق 12 في « المقنع » والقاضي فيما حكي 13 عنه إجارته - أي الباقي - بمثل مال الإجارة . ولعلّهما يستندان في ذلك إلى حسنة الحلبي المتقدّمة آنفاً . وفي « الشرائع 14 والتحرير 15 والإرشاد 16 » أنّه يجوز إجارته بأكثر مال الإجارة ، وظاهر « المسالك » أو صريحه نسبته إلى الأكثر 17 أيضاً . وقضيّته أنّه يجوز أن يؤجره بتسعة دراهم في المثال وأنّه لا يجوز بعشرة كما عرفت . والظاهر أنّ المحقّق الثاني ( 11 ) والمقدّس الأردبيلي 19 لم يلحظا النهاية .
هامش
( 1 و 19 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 41 . ( 2 ) النهاية : في الإجارات ص 445 . ( 3 ) الوسيلة : في الإجارة ص 268 . ( 4 و 14 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 181 . ( 5 و 15 ) تحرير الأحكام : في شرائط الإجارة ج 3 ص 84 . ( 6 و 16 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 424 . ( 7 و 12 ) المقنع : في المزارعة والإجارة ص 392 . ( 8 و 13 ) الحاكي عنه هو العلاّمة في مختلف الشيعة : في الإجارة ج 6 ص 145 و 148 . ( 9 و 17 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 180 . ( 10 و 11 ) وسائل الشيعة : ب 20 في أحكام الإجارة ح 4 و 2 و 3 ج 13 ص 260 و 259 . ( 11 ) جامع المقاصد : في الإجارة ج 7 ص 120 .