شرح
الأكثر ، نعم نصّ عليه السيّدان ( 1 ) مستندين إلى أنّ الربا لا يدخل مع الاختلاف .
ومن الغريب ما في « المختلف ( 2 ) والإيضاح ( 3 ) وغاية المراد ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » وغيرها ( 6 ) من نسبة ذلك إلى القدماء . قال في « الإيضاح » : وقال الشيخان والمرتضى وسلاّر والصدوق في المقنع وأبو الصلاح وابن البرّاج في المهذّب بالمنع مع اتّحاد الجنس ، ومنعه ابن الجنيد معه في الربوي ، ونحوه ما في « المختلف » . وقال في « جامع المقاصد » : وقال الشيخان وأكثر الأصحاب بالمنع مع اتّحاد الجنس . وجعل في « المختلف 7 والإيضاح 8 وغاية المراد 9 وجامع المقاصد 10 » أوّل أدلّتهم على ذلك أنّه ربا . ونحوه ما في « المسالك ( 7 ) » وذلك يقضي أنّهم يخصّون المنع بالجنس ، وقد عرفت أنّه لم يصرّح بذلك إلاّ السيّدان ، فلا معنى لنسبته إلى الجميع .
وأعجب منه قوله ما في « الإيضاح » : احتجّ الشيخ بأنّه ربا ، والشيخ لم يحتجّ في « الخلاف » إلاّ بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 8 ) ، ولم يتعرّض لذِكر الجنس فيه ولا للربا ، ولا في النهاية ولم يتعرّض لأصل المسألة في المبسوط . والحكم عندهم جميعاً على الظاهر ما عدا السيّدين تعبّدي .
وإن تمّ ما نسب إليهم وما كان ليكون فلعلّهم فهموا ذلك من لفظ الأكثر في الأخبار ، وفيه نظر ، أو دققوا النظر في وجه ورود الأخبار متضافرة بالمنع من ذلك ،
هامش
( 1 ) الانتصار : في إجارة العين المستأجرة ص 475 ، وغنية النزوع : في الإجارة ص 287 .
( 2 و 7 ) مختلف الشيعة : في الإجارة ج 6 ص 145 و 147 .
( 3 و 8 ) إيضاح الفوائد : الإجارة في العوض ج 2 ص 250 .
( 4 و 9 ) غاية المراد : في الإجارة ج 2 ص 314 .
( 5 و 10 ) جامع المقاصد : الإجارة في العوض ج 7 ص 119 .
( 6 ) كرياض المسائل : المزارعة في كراهة إجارة الأرض بأكثر . . . ج 9 ص 123 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 180 .
( 8 ) الخلاف : في الإجارة ج 3 ص 495 مسألة 11 .