تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
شرح
الغالب في الحانوت والمسكن والدار ذلك للمستأجر ولا سيّما إذا قلّت المدّة جدّاً ولهذا لم تقيّد في هذه الأخبار ولا كذلك الأرض ، فإنّ الغالب فيها الإحداث ، لأنّه إنّما استأجرها لذلك ، فتأمّل . على أنّ الأخبار الّتي هذه حالها مع معارضة تلك الأخبار بل وأخبار مسألة التقبيل وأكثرها صحيح صريح لنا أن نعرض عنها بالكلّية أو نعمل ببعضها ونترك الآخر ، ولا حجر في ذلك ولا ضرر . هذا إذا أردت الجمع بين الأخبار وجريت بها على الاُصول المقرّرة وقبلت ما حكوه من الإجماعات والشهرات وما حكاه المتأخّرون عن المتقدّمين ، وإن أعرضت عن ذلك كلّه لما تراه من خلافه في جميع ما حكوه وأعرضت عن أخبار المنع لعدم وضوح سندها ودلالتها وقلت لمكان إعراضك عمّا حكوه أنّه لا شهرة تعضدها وتقيم أودها سنداً ودلالةً كان القول بالجواز متّجهاً لا سيّما مع وجود شهرة التذكرة ، لكنّه إنّما يتمّ في غير الثلاثة - أعني الحانوت والأجير والمسكن والبيت - وإن قبلت شهرة المسالك قلت بالمنع فيها خاصّة ، وإن أعرضت عنها لما عرفته وعن أعجاز أخبارها قلت بالجواز في الجميع ، لكن يبقى التأمّل في شهرة التذكرة . ويبقى الكلام في اُمور اُخر : الأوّل : أنّه قد نقل في « التذكرة » عن الشيخ أنّه قال : إنّه لا يجوز أن يؤجر المسكن ولا الخان ولا الأجير بزيادة عمّا استأجره إلاّ أن يؤجره بغير الجنس أو يحدث ما يقابل التفاوت ( 1 ) . ولعلّه أراد ما يقابله في الجملة لا المساواة ، لأنّا لم نجد ذلك في النهاية والخلاف والمبسوط ، ومفاد الأخبار ما يصدق عليه العمل والحدث ، وهل يتناول الحدث كنس الدار وتنظيفها وغسلها ؟ الظاهر ذلك . وحكي 2 عن العامّة إطباقهم على العدم . الثاني : إنّ اختصاص المنع بالجنس لا أثر له في الأخبار . ولعلّه لذلك تركه
هامش
( 1 و 2 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الإجارة ج 2 ص 291 س 8 و 6 .
مفتاح الكرامة — صفحة 402 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي