تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
شرح
« التذكرة » ويوهن قوله في « التنقيح » : إنّ عليه الفتوى ، على أنّك قد عرفت ( 1 ) أنّ المتأخّرين غير مطبقين على الجواز ، على أنّ ابن إدريس قد رجع إلى القول بالمنع على الظاهر منه في مسألة التقبيل كما ستعرف . وممّا يدلّ على المنع حسنة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يستأجر الدار ثمّ يؤجرها بأكثر ممّا استأجرها ، قال : لا يصلح ذلك إلاّ أن يحدث فيها شيئاً ( 2 ) . وقد رواها في « جامع المقاصد » على غير وجهها فأبدل الدار بالعين ( 3 ) . وموثّقة أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي لأكره أن أستأجر رحى وحدها ثمّ أؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها به إلاّ أن يحدث فيها حدثاً أو يغرم فيها غرامة 4 . ومثله حسنة سليمان بن خالد ( 4 ) أبي إبراهيم أو صحيحته عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وخبر الهاشمي الطويل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) سأله أيصلح له ذلك ؟ قال : نعم إذا حفر لهم نهراً أو عمل لهم شيئاً يعينهم بذلك . ونحوه جوابه ( عليه السلام ) في سؤاله الثاني ( 5 ) . وموثّقة إسحاق بن عمّار بغياث بن كلوب عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ أباه كان يقول : لا بأس بأن يستأجر الرجل الدار والأرض أو السفينة ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به إذا أصلح فيها شيئاً 7 . وحسنة الحلبي بإبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أنّ رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم وسكن بيتاً وآجر بيتاً بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، ولا يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها إلاّ أن يحدث شيئاً 8 . مضافاً إلى الأخبار المرسلة في « الخلاف ( 6 ) » فإنّها صريحة . والإرسال يجبر بعمل الأكثر وإن أراد بها هذه فذاك .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 389 - 393 . ( 2 و 4 و 7 و 8 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب أحكام الإجارة ح 4 و 5 و 3 ج 13 ص 263 . ( 3 ) جامع المقاصد : الإجارة في العوض ج 7 ص 119 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب أحكام الإجارة ح 1 ج 13 ص 259 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب أحكام الإجارة ح 3 و 4 ج 13 ص 261 . ( 6 ) الخلاف : في الإجارة ج 3 ص 495 مسألة 11 .