تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
شرح
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يستأجر الأرض ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها ، قال : لا بأس إنّ هذا ليس كالحانوت ولا كالأجير ، إنّ فضل الحانوت والأجير حرام ( 1 ) . قلت : ومثلها حسنة أبي الربيع الشامي على الأصحّ فيه وفي خالد بن جرير ، لكن بدّل فيه الحانوت بالبيت 2 . ومثلها رواية إبراهيم ( * ) بن المثنّى 3 . واستدلّ عليه شيخنا في « الرياض ( 2 ) » بصحيحة إسحاق بن عمّار أو موثّقته عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضّة فلا تقبّلها بأكثر ممّا تقبّلتها ، وإن تقبّلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبّلها بأكثر ممّا تقبّلتها به ، لأنّ الذهب والفضّة مضمونان ( 3 ) . ومثله خبر الحلبي 6 . وليس في أخبار الباب على كثرتها ما يدلّ على جواز إيجار غير الأرض بأكثر ممّا استأجرها من دون إحداث حدث ، فما في « الكفاية » من قوله « اختلف الأصحاب في جواز إجارة الأرض وغيرها من الأعيان - إلى أن قال : - ذهب جماعة إلى الجواز نظراً إلى أخبار دلّت على الجواز ( 4 ) » غير صحيح بالنسبة إلى غير الأرض ، كقوله في « جامع المقاصد » : إنّ روايتي الحلبي ( 5 ) وأبي بصير 9 محمولتان على الكراهية جمعاً بين الأخبار ( 6 ) ، إذ الأولى أن يقول « بين الأدلّة » على أنّه لم ينقل رواية الحلبي على وجهها كما ستعرف . والاعتذار عنهما بأنّه إذا ثبت في
هامش
( 1 - 3 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب أحكام الإجارة ح 4 و 2 و 3 و 5 ج 13 ص 259 و 260 . ( * ) - لم يذكر في كتب الرجال بمدح ولا قدح ( منه ( قدس سره ) ) . ( 2 ) رياض المسائل : المزارعة في كراهة إجارة الأرض بأكثر . . . ج 9 ص 123 . ( 3 و 6 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب أحكام الإجارة ح 2 ج 13 ص 261 و 260 . ( 4 ) كفاية الأحكام : في أحكام الإجارة ج 1 ص 658 . ( 5 و 9 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب أحكام الإجارة ح 4 و 5 ج 13 ص 263 . ( 6 ) جامع المقاصد : الإجارة في العوض ج 6 ص 119 .
مفتاح الكرامة — صفحة 395 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي