تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
شرح
والقاضي في الكامل ، على أنّه لا فرق في ذلك بين المزارعة بالأقلّ والأكثر والمساوي ، فلا معنى لقصر ذلك على الأكثر . ولعلّ الشذوذ أولى من هذا التجشّم الشديد والتنزيل البعيد ، سلّمنا أنّ هذا أولى كما حرّر في محلّه لكن الأخبار الّتي بهذه المكانة كيف تجعل دليلاً ويعارض بها الأدلّة الّتي بتلك المتانة ؟ ولو كانت من أدلّة الباب ما أغفلها الأصحاب ، بل ربّما استدلّ بها على خلاف ما أراد . هذا ، وكثيراً ما يستعمل القدماء الكراهة في التحريم ، فهي في « المقنعة ( 1 ) والمراسم ( 2 ) » في الأرض بمعناه حتّى توافق فتواهما في غيرها خصوصاً المراسم حيث أطلق المنع في العين في باب الإجارة بحيث تشمل الأرض ، وباب الإجارة فيها متأخّر عن المزارعة ، بل قد يقال ( 3 ) : إنّ مَن منع في الحانوت والدار والمسكن والبيت يمنع في غيرهما عند التأمّل . ولهذا جعل ( 4 ) المصنّف في « المختلف » وولده في « الإيضاح » والجماعة مذهب الصدوق والشيخين والسيّد وسلاّر وأبي الصلاح والقاضي في المهذّب وأبي عليّ مذهباً واحداً ، وهو أنّه إذا استأجر شيئاً أو عيناً على اختلافهم في التعبير لم يجز أن يؤجره بأكثر ممّا استأجر به إلاّ أن يحدث فيه حدثاً إذا اتّفق الجنس ، مع أنّك قد علمت أنّ الجميع لم يصرّحوا بذلك ، فلولا أنّهم فهموا منهم ذلك لمّا جاز لهم ذلك . فبناءً على ذلك يكون أوّل من أحدث القول بالجواز ابن إدريس وهو متّجه على أصله . وذلك ممّا يشهد بصحّة إجماع « الانتصار والغنية والخلاف » وشهرة « جامع المقاصد » وشهرة « المسالك » ، وممّا يوهن نسبة الجواز إلى الأكثر في
هامش
( 1 ) المقنعة : في المزارعة ص 636 . ( 2 ) المراسم : في المزارعة والمساقاة ص 195 . ( 3 ) كما في مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 36 . ( 4 ) تقدّم في ص 391 - 392 .
مفتاح الكرامة — صفحة 397 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي