شرح
هذا ، والحانوت في « الدروس ( 1 ) » أنّه دكّان الخمّار . وفي « المصباح المنير ( 2 ) »
أنّه دكّان البائع مؤنّثاً فإن ذكّرته فهو بمعنى البيت .
وأمّا المانعون في العين أرضاً كانت أو غيرها إلاّ أن يؤجر بغير الجنس أو يحدث ما يصلحه به فالسيّدان في « الانتصار ( 3 ) والغنية ( 4 ) » مدّعياً الأوّل الإجماع على ذلك كلّه المستثنى منه والمستثنى بطرفيه ، والثاني الإجماع على المنع إلاّ إذا أحدث فيه ما يصلحه به . ووافقهما على ذلك المصنّف في « الإرشاد 5 » منكراً للحدث . وقد حكى ذلك في « الإيضاح » عن الشيخين والمرتضى وسلاّر والصدوق في المقنع وأبي الصلاح وابن البرّاج في المهذّب ( 5 ) . ومثله ما في « المختلف ( 6 ) والحواشي ( 7 ) » مع زيادة أبي القاسم في الأخير . وحكاه في « جامع المقاصد » عن الشيخين وأكثر الأصحاب ( 8 ) . وهو المحكي ( 9 ) عن أبي عليّ ، لكن حكي أنّ أبا عليّ
هامش
( 1 ) لا يوجد هذا التفسير لهذه الكلمة في الدروس ، ويحتمل أن يكون المراد هو ما في القاموس ، فإنّه فسّرها بهذا التفسير . راجع القاموس : ج 1 ص 146 . والسرّ في هذا الاحتمال أنّ الشارح ( رحمه الله ) قد أرمز للكتب الّتي نقل عنها برموز ، وهي غالباً الحروف الأواخر من أسمائها . فجعل السين للدروس وقد جعله للقاموس أيضاً ، فاختلف المراد من الكتاب حينما أراد التصريح به . ويؤيّد ذلك ما نقله عن المصباح بعد ذلك بلا فاصلة ، وهذا يدلّ على أنّ المراد من السين هو القاموس لا الدروس . وقد بحث الإخوة الفضلاء المساعدين على هذا التحقيق في جهاز الكامبيوتر فلم يجدوا ذلك في الدروس ، فراجع وتفحّص لعلّك تجده .
( 2 ) المصباح المنير : ص 158 مادة « الحانوت » .
( 3 ) الانتصار : في إجارة العين المستأجرة ص 475 - 476 .
( 4 ) غنية النزوع : في الإجارة ص 286 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الإجارة ج 1 ص 424 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : الإجارة في العوض ج 2 ص 250 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في الإجارة ج 6 ص 145 .
( 7 ) الحاشية النجّارية : في الإجارة ص 101 س 18 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 8 ) جامع المقاصد : الإجارة في العوض ج 7 ص 119 .
( 9 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الإجارة ج 6 ص 145 .