أو استأجره لنقل الصبرة المجهولة وإن كانت مشاهدةً كلّ قفيز بدرهم ،
شرح
جيّداً . ولا ترجيح لأحد من الأقوال في « غاية المراد ( 1 ) والمفاتيح ( 2 ) » ولا نجد دليلاً صالحاً لما هو صريح المقنعة .[ فيما لو استأجره لنقل الصبرة المجهولة ]
قوله : ( أو استأجره لنقل الصبرة المجهولة وإن كانت مشاهدةً كلّ قفيز بدرهم ) أي فالأقرب البطلان ( 3 ) كما في « الإيضاح ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » لمكان الجهالة ، والمشاهدة لا تنفي الجهالة والغرر . وقال في « المبسوط » : إذا قال استأجرتك لحمل هذه الصبرة لتحمل عشرة أقفزة كلّ قفيز بدرهم وما زاد فبحسابه فإنّه جائز ، ويصير كأنّه قال : استأجرتك لتحمل هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم . ومثل ذلك جائز في البيع ، وهو إذا قال : اشتريت منك هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم ، أو : بعتكها كذلك . ويفارق إذا قال : آجرتك هذه الدار كلّ شهر بدرهم عند من قال لا يجوز ، لأنّ جملة المدّة مجهولة المقدار ، وليس كذلك هنا ، لأنّ الجملة معلومة بالمشاهدة ( 6 ) ، انتهى ( * ) .
( * ) - المشهور بطلان بيع الصبرة كذلك سواء كانت معلومة المقدار أو مجهولة . نعم الصحّة كذلك مختاره في « المبسوط والخلاف ( 7 ) » ( منه ( قدس سره ) ) .
هامش
( 1 ) غاية المراد : في الإجارة ج 2 ص 309 - 310 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط معلومية الاُجرة ج 3 ص 109 .
( 3 ) لا بدّ أن يكون فرض المسألة فيما كان حمل الصبرة المجهولة من مورد الإجارة وإلاّ فإن كان خارجها وكان موردها مجرّد حمل الصبرة فلا شكّ في صحّة الإجارة ، فلا تغفل .
( 4 ) إيضاح الفوائد : الإجارة في العوض ج 2 ص 249 .
( 5 ) جامع المقاصد : الإجارة في العوض ج 7 ص 109 .
( 6 ) المبسوط : الإجارة في تضمين الاُجراء ج 3 ص 245 .
( 7 ) المبسوط : في أحكام بيع الصبرة ج 2 ص 152 ، والخلاف : في البيوع ج 3 ص 162 مسألة 259 .