تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
شرح
ما يأتي له في الشرط السادس من أنّ الإطلاق ينزّل على الاتّصال ، وقد لا يحتاج إلى التنزيل المذكور كما أشرنا إليه . واختار في « المبسوط ( 1 ) » خيرة « النهاية » إذا كان المبدأ معلوماً . وفي « الخلاف 2 والغنية » إذا قال : آجرتك هذه الدار كلّ شهر بكذا كانت الإجارة صحيحة . قال في « الغنية » والمنع يحتاج إلى دليل ( 2 ) وإن لم يعيّن آخر المدّة ، لأنّ الأصل الجواز ، ولا حاجة بنا إلى تنزيل ما في الخلاف على ما في النهاية . وعن أبي عليّ أنّه قال : لا بأس أن يستأجر الدار كلّ شهر بكذا وكلّ يوم بكذا ولا يذكر نهاية الإجارة ( 3 ) . ومعناه أنّ ذلك إذا ذكر مبدأ الإجارة . وعليه يمكن تنزيل عبارة الخلاف ويدّعى أنّه قضية عبارة المقنعة كما تقدّم . ويمكن أن تنزّل عبارة النهاية والشرائع على ما إذا لم يعيّن شيئاً ويكونان قائلين إنّه إذا عيّن المبدأ صحّ في الجميع ، وهو بعيد جدّاً بل يكون خالياً عن التحصيل إلاّ أن ينزّل على ما يأتي لهم في تقدير المنفعة بالزمان . ويردّ على الخلاف والمبسوط أنّه سيأتي 5 فيهما أنّه لو قال : آجرتك شهراً وأطلق ولم يقل من الآن أنّه يبطل للجهالة . وقضيّته أنّ الإطلاق لا ينزّل على الاتّصال ، وكلامه في الكتابين هنا بل والنهاية على كلّ تقدير منزّل على أنّ الإطلاق ينزلّ على الاتّصال . ويستدلّ على ذلك بصحيحة أبي حمزة - لأنّ الظاهر أنّه الثمالي - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكتري الدابّة فيقول : اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا ، فإن جاوزته فلك كذا وكذا وسمّى ذلك ؟ فقال : لا بأس به كلّه ( 4 ) ، إلى غير ذلك من الأدلّة على مسألة الخياطة في اليوم والغد ومسألة الدرز
هامش
( 1 ) المبسوط : في الإجارات ج 3 ص 223 . ( 2 ) الخلاف : في الإجارة ج 3 ص 490 مسألة 5 . ( 2 ) غنية النزوع : في الإجارة ص 286 . ( 3 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الإجارة ج 6 ص 142 . ( 5 ) سيأتي في ص 466 - 467 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب أحكام الإجارة ح 1 ج 13 ص 249 .