تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
شرح
المدّة ، إمّا بأن يكون عيّن المبدأ فقط أو لم يعيّن شيئاً كما هو صريح « التذكرة ( 1 ) » وقد اختار في الأربعة البطلان كما فهمه الشهيد ( 2 ) وغيره ( 3 ) من عبارة « الإرشاد » وهو خيرة « المختلف ( 4 ) والإيضاح ( 5 ) وشرح الإرشاد » لفخر الإسلام ( 6 ) و « جامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) » وإن عيّن المبدأ ، ولكن لا بدّ من صرف عبارة الكتاب عن ظاهرها وحملها على ما إذا لم يعيّن شيئاً ، وإن حملت على إطلاقها لم يبق فرق بينها في أحد فرديها وبين المسألة الثالثة ، وهي ما إذا آجره الدار بدرهم فإن زاد فبحسابه كما يأتي ( 9 ) . وكيف كان ، فحجّتهم أنّ ذلك مقتض للجهالة المقتضية للغرر ، ولا يلزم من مقابلة جزء معلوم من المدّة بجزء معلوم من العوض كون العوضين معلومين . وقد سمعت ( 10 ) كلام ابن إدريس وتفصيله ، لكن يرد عليه أنّه سيأتي ( 11 ) له أنّه إذا آجره الدار شهراً وأطلق - يعني لم يقل من هذا الوقت - أنّ العقد صحيح وأنّه ينزّل الإطلاق على الاتّصال ، وهذا ينافي تفصيله هنا . وقد سمعت كلام المقنعة وخيرتها وتنزيل عبارتها وسمعت إطلاق النهاية وموافقتها لها . وفي « الشرائع ( 12 ) » أطلق كالنهاية واختار خيرتها ، وهو يوافق
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في المدّة والضمان ج 2 ص 317 س 8 . ( 2 ) غاية المراد : في الإجارة ج 2 ص 309 . ( 3 ) كالنيلي في شرح إرشاد الأذهان : في الإجارة ص 62 س 5 . ( 4 ) مختلف الشيعة : في الإجارة ج 6 ص 142 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : الإجارة في العوض ج 2 ص 249 . ( 6 ) شرح إرشاد الأذهان للنيلي : في الإجارة ص 62 س 5 . ( 7 ) جامع المقاصد : الإجارة في العوض ج 7 ص 109 . ( 8 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 182 . ( 9 ) سيأتي في ص 356 - 357 . ( 10 ) تقدّم في ص 350 . ( 11 ) سيأتي في ص 464 - 468 . ( 12 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 181 .
مفتاح الكرامة — صفحة 353 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي