تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
شرح
والدرزين ومسألة حمل المتاع إلى مكان معيّن ، لأنّ الجميع من واد واحد ، والظاهر أنّ المتقدّمين ومَن والاهم غفلوا عن الصحيحة وإلاّ لذكر مضمونها في المقنع والمقنعة والنهاية أو استدلّ بها أحدٌ منهم على بعض هذه المسائل ، مع أنّها وهنّ من سنخ واحد لمن أجاد النظر ، ونحن لا نمنع على الفقيه أن يقول : إنّها مختلفات موضوعاً وحكماً ، بل قد يقال ( 1 ) : إنّ نظر الشيخين في المقنعة والنهاية إلى صدر الصحيحة ، وهو الّذي فهمه منهما المصنّف في « المختلف ( 2 ) » وولده ( 3 ) والشهيد ( 4 ) ولذلك قالوا : إنّ الشهر الأوّل معيّن ، فتنتفي الغرابة حينئذ عن كلامهم . وعلى تقدير كون الجميع من سنخ واحد لا يقدح في ذلك قلّة القائل بذلك في مسألتنا مع كثرته في تلك المسائل . وذلك خيرة « مجمع البرهان ( 5 ) » وقد نفى عنه البُعد في « الكفاية ( 6 ) » وقد سمعت ( 7 ) ما في « التذكرة والتحرير » في مسألة حمل المتاع من أنّ الأقرب التعدّي إلى غيرها ممّا يناسبها . وعساك تقول : فرق بين مورد الصحيحة وبين استئجار الدار كلّ شهر بدرهم فإنّه لا يعلم متى تنتهي الإجارة ومتى يصحّ فسخها ، لأنّا نقول : يستحقّ الاُجرة لكلّ شهر بالدخول فيه ، فإذا انقضى الشهر الأوّل جاز له الفسخ ما لم يدخل في الثاني ، فإنّه إذا دخل فيه لا يستحقّ الفسخ إلاّ عند تمامه كما في « الغنية 8 » فكان الحال في ذلك كالحال فيما إذا وصل مكتري الدابّة إلى المكان المعيّن فإنّه يلزمه اُجرته وله الرجوع وعدم التجاوز ، فإذا دخل فيما زاد عليه لزمه اُجرته ، فتأمّل
هامش
( 1 ) لم نعثر على هذا القائل حسبما تصفّحنا فيما بأيدينا ، فراجع . ( 2 ) مختلف الشيعة : في الإجارة ج 6 ص 141 - 142 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : الإجارة في العوض ج 2 ص 249 . ( 4 ) غاية المراد : في الإجارة ج 2 ص 310 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 24 . ( 6 ) كفاية الأحكام : في شرائط الإجارة ج 1 ص 654 . ( 7 ) تقدّم في ص 344 . ( 8 ) غنية النزوع : في الإجارة ص 286 .
مفتاح الكرامة — صفحة 355 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي