تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
وإن لم يكن لها مالك معيّن فهي للإمام ، ولا يجوز إحياؤها إلاّ بإذنه ،
شرح
لا يخرج عن الملك لخرابه ، فكذا ما هنا للاستواء في الملك ، على أنّ مطلق الملك لا بدّ وأن ينتهي إلى الإحياء . وبقوله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس لعرق ظالم حقّ ( 1 ) . وقد فسّر هشام بن عروة العرق الظالم أن يأتي الرجل الأرض الميّتة لغيره فيغرس فيها . وربّما حمل ( 2 ) صحيح سليمان على ما إذا كان قد ملكها بغير الإحياء جمعاً بين الأدلّة ولا شاهد عليه . وربّما جمع ( 3 ) بحمل خبري الكابلي وابن وهب على ما إذا لم يعرف صاحبها وخبر سليمان على ما إذا عرف ، وأنت خبير بأنّ خبر سليمان صريح في ذلك كما أنّ خبر ابن وهب قد يقال [ 4 ] : إنّه نصّ في ذلك أيضاً . وكيف كان ، فالترجيح لما عليه الأصحاب من أنّه يجوز إحياؤها للثاني لكنّه لا يملكها لما عرفت ، بل الأوفق بالضوابط قول المحقّق الثاني [ 5 ] ، وتفصيل الشهيد [ 6 ] قويّ جدّاً . قوله : ( وإن لم يكن لها مالك معيّن فهي للإمام ) أي فإن لم يكن مالك معيّن للأرض الميّتة الّتي كان قد أحياها مالكها الّذي قد جهل الآن أو باد فهي للإمام إجماعاً كما في ظاهر « السرائر ( 4 ) » في باب الزكاة و « التذكرة ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) » وصريح « المفاتيح ( 7 ) » فيما إذا باد ، وكذا « الخلاف ( 8 ) » فيما إذا جهل فإذا أذن في إحيائها ملكها ، فإذا ماتت صار حكمها كالسابقة ، لأنّ مالكها حينئذ
هامش
( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي : ج 6 ص 142 . ( 2 ) كما في الحدائق الناضرة : التجارة في أحكام الأرضين ج 16 ص 316 ، ومفاتيح الشرائع : في أقسام الأراضي ج 3 ص 22 . ( 3 ) لم نعثر عليهما . [ 4 ] لم نعثر عليهما . [ 5 ] تقدّم في ص 29 و 30 . [ 6 ] تقدّم في ص 29 و 30 . ( 4 ) السرائر : في أحكام الأرضين ج 1 ص 481 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : إحياء الموات في تقسيم الأراضي ج 2 ص 401 س 15 . ( 6 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في أحكام الأراضي ج 7 ص 18 . ( 7 ) مفاتيح الشرائع : إحياء الموات في أقسام الأراضي وأحكامها ج 3 ص 20 . ( 8 ) الخلاف : إحياء الموات ج 3 ص 525 .