تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
شرح
ومجمع البرهان ( 1 ) والكفاية ( 2 ) والمفاتيح ( 3 ) » وهو المحكي ( 4 ) عن القاضي . وهو الّذي عليه الفتوى كما في « إيضاح النافع » والمشهور كما فيه أيضاً و « المهذّب البارع ( 5 ) ومجمع البرهان 6 وغاية المرام ( 6 ) » فيما حكي عنها و « الرياض ( 7 ) » ومذهب الأكثر كما في « جامع المقاصد ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) ومجمع البرهان 12 » أيضاً ، والأشهر كما في « الكفاية 13 » . وقد استدلّ عليه جماعة ( 11 ) بالأصل وعموم أدلّة جواز الإجارة وعمومات جواز الشرط . ولا وجه للاستدلال بالأصل مع عمومات الإجارة ، لأنّهما بمعنى . ولا ينبغي أن يستدلّ هنا بغيره من الاُصول ، بل الأصل في ذلك ما رواه المشائخ
هامش
( 1 و 6 و 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 44 و 46 . ( 2 و 13 ) كفاية الأحكام : في شروط الإجارة ج 1 ص 654 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط معلومية الاُجرة ج 3 ص 109 . ( 4 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الإجارة ج 6 ص 154 . ( 5 ) المهذّب البارع : في الإجارة ج 3 ص 22 . ( 6 ) حكاه عنها الطباطبائي في رياض المسائل : في شروط الإجارة ج 9 ص 205 . ( 7 ) رياض المسائل : في شروط الإجارة ج 9 ص 205 . ( 8 ) جامع المقاصد : الإجارة في العوض ج 7 ص 107 . ( 9 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 181 . ( 10 ) لم نعثر على ذِكر هذه المسألة بعين ألفاظها لا في اللمعة ولا في الروضة فضلاً عن ذِكر نسبة حكمها المنسوب إليهما في الشرح أو نسبة المسألة إلى الأكثر في الروضة ، وإنّما المذكور فيهما متناً وشرحاً هو مسألة ما لو جعل اُجرتين على تقديرين في العقد ومسألة ما لو شرط عدم الأجرة على تقدير الاُخرى في العقد ، فهما يفترقان عن المسألة المطروحة في متن القواعد وشروحه وهي تعيين المقدار المنقوصة عند القصور أو التقصير ، فمن ذلك ظهر لك بُعد صحّة نسبة الشارح إليهما وضعف ما في الرياض من توهّم أنّ مورد مسألتنا هذه هوما لو شرط عدم الاُجرة على تقدير إتيانه بغير ما صرّحا به في العقد ، فإنّ ما ذكره الشهيدان في تلك المسألة يفترقان عمّا نحن فيه موضوعاً وحكماً ، فتأمّل كي تعرف ، وراجع الروضة البهية : في الإجارة ج 4 ص 334 - 335 . ( 11 ) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 44 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في شروط الإجارة ج 9 ص 205 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : في شروط الإجارة ج 1 ص 653 .