شرح
فقال القاضي : ليس لك كري إن لم تبلّغه إلى الموضع الّذي اكترى دابّتك إليه . قال :
فدعوتهما إليَّ ، فقلت للّذي اكترى : ليس لك يا عبد الله أن تذهب بكراء دابّة الرجل كلّه ، وقلت للآخر : يا عبد الله ليس لك أن تأخذ كرى دابّتك كلّه ، ولكن انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر ما ركبته فاصطلحا عليه . وهذا برواية الفقيه ، لأنّه كان فيه أتمّ وأوضح ، وكان فيه في الآخرين زيادة ونقصان . وهو خبر واحد ، وقد جعله في « الكفاية ( 1 ) » خبرين صحيحين ، واحتمال أنّه أراد بأحدهما صحيح أبي حمزة ، لأن كان رواه عنه محمّد بن مسلم بعيد لمخالفته الاصطلاح . ومن الغريب أنّ في « التنقيح ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) » وكذا « الروضة ( 5 ) » أنّ مستنده خبرا محمّد والحلبي ، وقد ذكرا معاًفي أدلّة المسألة في « التذكرة ( 6 ) والمختلف ( 7 ) والمهذّب البارع ( 8 ) » وأغرب من ذلك أنّهم استدلّوا به على تمام المسألة ، وهو عدم الصحّة وثبوت اُجرة المثل فيما إذا أحاط الشرط بجميع الاُجرة ، ومع ذلك تركوا صحيحة أبي حمزة .
هذا وفي « التذكرة 9 والتحرير ( 9 ) » أنّ الأقرب تعميم الحكم والتعدّي فيه إلى غير هذه الصورة ممّا يناسبها حتّى في البطلان فيما إذا أحاط الشرط .
وأوّل مَن خالف في المسألة ابن إدريس في « السرائر ( 10 ) » فأبطل الشرط
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في الإجارة ج 1 ص 654 .
( 2 ) التنقيح الرائع : في الإجارة ج 2 ص 263 .
( 3 ) جامع المقاصد : الإجارة في العوض ج 7 ص 107 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 181 .
( 5 ) الروضة البهية : الإجارة في الاُجرة ج 4 ص 335 .
( 6 و 9 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في شرائط المنفعة ج 2 ص 294 س 13 و 15 و 18 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في الإجارة ج 6 ص 155 .
( 8 ) المهذّب البارع : في الإجارة ج 3 ص 22 - 23 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في شرائط الإجارة ج 3 ص 83 .
( 10 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 469 .