ولو استأجره لحمل متاع إلى مكان في وقت معلوم ، فإن قصّر عنه نقص من اُجرته شيئاً معيّناً صحّ .
شرح
هذين العبدين ولا كذلك المثال الأوّل ، لأنّ موجب العقد الأوّل فساد الثاني ووجوب اُجرة المثل كما تقدّم بيانه ( 1 ) .[ فيما لو قصّر الأجير عن الوفاء بالمعيّن ]
قوله : ( ولو استأجره لحمل متاع إلى مكان في وقت معلوم ، فإن قصّر عنه نقص من اُجرته شيئاً معيّناً صحّ ) كما هو خيرة أبي عليّ فيما حكي ( 2 ) و « النهاية ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والنافع ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) واللمعة ( 10 ) والحواشي ( 11 ) والمهذّب البارع ( 12 ) والتنقيح ( 13 ) وإيضاح النافع
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 107 .
( 2 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الإجارة ج 6 ص 154 .
( 3 ) النهاية : في الإجارات ص 448 .
( 4 ) الخلاف : في الإجارة ج 3 ص 509 ذيل مسألة 39 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 181 .
( 6 ) المختصر النافع : في الإجارة ص 152 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في شرائط المنفعة ج 2 ص 294 س 11 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في شرائط الإجارة ج 3 ص 83 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 424 .
( 10 ) سيأتي فيما يتعلّق بها قريباً .
( 11 ) الحاشية النجّارية : في الإجارة ص 101 س 8 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 12 ) المهذّب البارع : في الإجارة ج 3 ص 22 .
( 13 ) التنقيح الرائع : في الإجارة ج 2 ص 263 .