شرح
به في « التحرير ( 1 ) » . وقد يلوح الإجماع من « شرح الإرشاد » للفخر ( 2 ) ، لأنّ المستأجر عليه واحد غير معيّن ، وذلك غرر مبطل للإجارة كالبيع بثمنين
نقداً ونسيئةً أو إلى أجلين ولا ضمان كما توهّمه في « مجمع البرهان ( 3 ) »
لأنّ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده .
واحتمال المسمّى وصحّة العقد بطرفيه خيرة « الخلاف ( 4 ) والشرائع ( 5 ) » بعد أن تردّد فيها و « التذكرة ( 6 ) » في آخر كلامه في المسألة المنصوصة و « التنقيح ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) والكفاية ( 9 ) » وكذا « اللمعة ( 10 ) » . وفي « التحرير 11 » أنّه لا يخلو من قوّة . وفي « الإرشاد »
يصحّ العقد على إشكال ( 11 ) . وقد استندوا في الصحّة إلى أنّ كلا الفعلين معلوم واُجرته معلومة ، والواقع لا يخلو عنهما ، وأنّ الأصل الجواز وأنّه من قبيل الواجب المخيّر ،
وأنّ الإجارة تحمل من الغرر ما لا يحمله البيع كما طفحت به عباراتهم .
واستدلّ عليه في « الخلاف » بقولهم ( عليهم السلام ) : المؤمنون عند شروطهم ( 12 ) ، وقال : إنّ في أخبارنا ما يجري مثل هذه المسألة بعينها منصوصة ، وهي أن يستأجر منه دابّة على أن يوافي به يوماً بعينه على اُجرة معيّنة ، فإن لم يواف به ذلك كان اُجرتها أقلّ
هامش
( 1 و 11 ) تحرير الأحكام : في شرائط الإجارة ج 3 ص 83 .
( 2 ) شرح إرشاد الأذهان للنيلي : في الإجارة ص 62 س 7 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 24 .
( 4 ) الخلاف : في الإجارة ج 3 ص 510 مسألة 40 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 181 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في شرائط المنفعة ج 2 ص 294 س 10 .
( 7 ) التنقيح الرائع : في الإجارة ج 2 ص 264 - 265 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 24 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في شروط الإجارة ج 1 ص 654 - 655 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : في الإجارة ص 163 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 423 .
( 12 ) تهذيب الأحكام : في المهور . . . ح 66 ج 7 ص 371 .