ولو قال : إن خطته اليوم فلك درهمان ، وإن خطته غداً فدرهم احتمل اُجرة المثل والمسمّى ،
شرح
الثلاثة وإن كان قد يتوهّم بادئ بدء الجواز وأنّه لا مانع منه ، إذ لا يتّجه إلاّ بالقول باستلزام ذلك أنّه يملك من الحنطة الآن شيئاً مثلاً ، فيرجع إلى الفرض الّذي هو عنوان المسألة .[ فيما لو آجر باُجرتين على تقديرين ]
قوله : ( ولو قال : إن خطته اليوم فلك درهمان ، وإن خطته غداً فدرهم احتمل اُجرة المثل والمسمّى ) وكذا لا ترجيح في « التذكرة ( 1 ) »
في أوّل كلامه و « غاية المراد ( 2 ) والمفاتيح ( 3 ) » واحتمال لزوم اُجرة المثل والبطلان خيرة « السرائر ( 4 ) والمختلف ( 5 ) والإيضاح ( 6 ) وشرح الإرشاد ( 7 ) » لولده و « الحواشي ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والمسالك ( 10 ) والروضة ( 11 ) » ومال إليه أو قال
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في شرائط المنفعة ج 2 ص 294 س 7 .
( 2 ) غاية المراد : في الإجارة ج 2 ص 310 - 311 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط معلومية الاُجرة ج 3 ص 109 .
( 4 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 477 - 478 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في الإجارة ج 6 ص 167 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : الإجارة في العوض ج 2 ص 248 .
( 7 ) شرح إرشاد الأذهان للنيلي : في الإجارة ص 62 س 7 .
( 8 ) الحاشية النجّارية : في الإجارة ص 101 س 6 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 9 ) جامع المقاصد : الإجارة في العوض ج 7 ص 106 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 182 .
( 11 ) الروضة البهية : في الاُجرة ج 4 ص 334 - 335 .