تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
وكذا الراعي باللبن أو الصوف المتجدّد أو النسل أو الطحّان بالنخالة .
شرح
والتذكرة ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » وفي « المبسوط » إذا استأجره ليسلخ له مذكّى على أن يكون له جلده فإنّه يجوز ، لأنّه لا مانع منه ( 3 ) . وفي ظاهر « الخلاف » الإجماع عليه ( 4 ) . وفي « الحواشي ( 5 ) » أنّه قويّ . وفي « التحرير » أنّ فيه نظراً ( 6 ) . وفي « الخلاف 7 والمبسوط 8 » أنّه لو استأجره لنقل الميتة على أن يكون له جلدها لم يجز بلا خلاف . قلت : ويثبت له اُجرة المثل . وقضية كلام المبسوط أنّه لو استأجره لنقلها بعوض صحيح أنّه يصحّ لأنّه عمل مقصود سائغ تدعو الحاجة إليه للسلامة من التأذّي بها . واستظهره في « جامع المقاصد 9 » ولعلّ الجزم أولى كما صنع غيره ( 7 ) . قوله : ( وكذا الراعي باللبن أو الصوف المتجدّد أو النسل ) كما في « التحرير 11 وجامع المقاصد 12 » مع ترك الوصف بالمتجدّد في الأوّل . ولعلّ الأولى تأخيره عن النسل في العبارة . واحترز به عن الموجود ، لأنّه إذا كان اللبن معلوماً جازت . والصوف على ظهر الغنم يجري عندهم مجرى المعلوم . قوله : ( أو الطحّان بالنخالة ) كما في « التذكرة ( 8 ) وجامع المقاصد 14 »
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الإجارة ج 2 ص 292 س 32 . ( 2 و 9 و 12 و 14 ) جامع المقاصد : الإجارة في العوض ج 7 ص 104 . ( 3 و 8 ) المبسوط : في تضمين الاُجرة ج 3 ص 250 . ( 4 و 7 ) الخلاف : في الإجارة ج 3 ص 511 مسألة 44 . ( 5 ) ظاهر العبارة يوهم أنّ الشهيد في الحواشي قوّى ما في المبسوط والخلاف من القول بالجواز ، إلاّ أنّ الموجود فيها هو تقوية القول بعدم الجواز ، فراجع الحواشي النجّارية : في الإجارة ص 101 ص 5 . ( 6 و 11 ) تحرير الأحكام : في شرائط الإجارة ج 3 ص 81 . ( 7 ) لم نعثر عليه حسبما تصفّحنا فيما هو المطبوع بأيدينا ، فراجع . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في شرائط المنفعة ج 2 ص 294 س 28 .