تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
وكذا لو استأجر السلاّخ بالجلد ،
شرح
« التذكرة ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » وهو قضية كلام « التحرير » قال فيه : ولو استأجر داراً بعمارتها جاز مع التعيين ( 3 ) ، إذ قضيّته عدمه مع الجهل ، كما أنّ قضية كلام الكتاب ما هو صريح التحرير من صحّة الإجارة مع العلم بالعمارة . واستحسنه في « جامع المقاصد 4 » إن لم يكن من قصدهما أنّ المعمور داخل في الإجارة . ولعلّه ، لأنّ المعقود عليه العين ليستوفى منها المنفعة المعدومة الملحقة بالموجودات لمكان وجود العين ، فإذا كانت العين غير موجودة فلا وجود للمنفعة حسّاً ولا تقديراً ، فتأمّل . وحكى في « الحواشي ( 4 ) » عن « المختلف » أنّه قال : لو قيل بالجواز وإن كانت العمارة مجهولة كان وجهاً ، ولم نجد ذلك في نسختين من المختلف . وفي « التحرير 6 » أنّه يجوز أن يستأجرها بدراهم ويشترط صرفها للعمارة . وفي « التذكرة 7 » أنّ الأقوى الجواز لو آجره الدار بدراهم معلومة على أن يصرفها للعمارة . ولعلّ وجه غير الأقوى أنّ العمارة والصرف إليها والعمل في صرفها مجهولات . والفرق بين العبارتين اختلاف المشترط ، وذلك غير فارق حكماً . ومنع في « التذكرة 8 والتحرير 9 » أيضاً من استئجار الدابّة بعلفها . وفي « التذكرة 10 » الأرض بخراجها ومؤنتها كما يأتي ( 5 ) مثله . قوله : ( وكذا لو استأجر السلاّخ بالجلد ) أي الّذي يسلخه ، لأنّه مجهول رقّةً وغلظة ، ولا يعلم خروجه سليماً أو معيباً . وهو خيرة « التحرير 12
هامش
( 1 و 7 و 8 و 10 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الإجارة ج 2 ص 293 س 6 و 7 و 8 . ( 2 و 4 ) جامع المقاصد : الإجارة في العوض ج 7 ص 104 . ( 3 و 6 و 9 و 12 ) تحرير الأحكام : في شرائط الإجارة ج 3 ص 81 . ( 4 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية أمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا . ( 5 ) سيأتي في ص 664 - 666 .