شرح
يكتف الشارع بالمشاهدة في البيع ولا علّة لذلك سوى الجهالة ، وهي
مانعة في الإجارة ( 1 ) .
هذا وقال الشيخ في « المبسوط » : إذا باع شيئاً بثمن جزاف جاز إذا كان معلوماً مشاهداً وإن لم يعلم وزنه - إلى أن قال : - ومال الإجارة يصحّ أن يكون جزافاً ، وفي الناس مَن قال : لا يجوز ، والأوّل أصحّ ( 2 ) . وهو ظاهر « جامع الشرائع ( 3 ) » واستحسنه في « الشرائع ( 4 ) » واختاره في « مجمع البرهان ( 5 ) » . وفي « الكفاية ( 6 ) » لعلّه أقرب . وفي « حواشي الشهيد » أنّ به رواية حسنة ( 7 ) . وكأنّه يلوح من الفخر ( 8 ) الميل إليه . وحكاه جماعة عن المرتضى كالمحقّق الثاني ( 9 ) والشهيد الثاني ( 10 ) والخراساني ( 11 ) وصاحب « الرياض ( 12 ) » .
والأصل في ذلك قوله في « السرائر » : الأظهر من المذهب بلا خلاف فيه إلاّ من السيّد المرتضى في الناصريّات أنّ البيع إذا كان الثمن جزافاً بطل ( 13 ) ، وكأنّهم
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في الإجارة ج 6 ص 141 .
( 2 ) المبسوط : في الإجارات ج 3 ص 223 .
( 3 ) الجامع للشرائع : في الإجارة ص 293 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 180 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 26 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في شروط الإجارة ج 1 ص 652 .
( 7 ) لم نعثر على هذه العبارة في الحاشية النجّارية أمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا .
( 8 ) إيضاح الفوائد : الإجارة في العوض ج 2 ص 247 .
( 9 ) جامع المقاصد : الإجارة في العوض ج 7 ص 102 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 178 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في شروط الإجارة ج 1 ص 652 .
( 12 ) رياض المسائل : في شروط الإجارة ج 9 ص 201 .
( 13 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 459 .