شرح
عوض نفعه ) هذا قرّبه الشهيد في « حواشيه ( 1 ) » ونسبه في « التحرير ( 2 ) » إلى بعض الجمهور ونفى عنه البعد ، وجزم فيه قبل ذلك بأنّها على العبد . واستشكل في كونها على المولى في « الإرشاد ( 3 ) » ولا ترجيح لولده في « شرحه ( 4 ) » واختير في « التذكرة ( 5 ) والحواشي ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) وإيضاح النافع والمسالك ( 8 ) » أنّها على بيت المال . وقد احتمله الشهيد في « غاية المراد ( 9 ) » والمقداد ( 10 ) والمقدّس الأردبيلي ( 11 ) وغيرهم ( 12 ) .
وجه الأوّل ما أشار إليه المصنّف من أنّ المولى قد أخذ عوض منافعه وبقي العبد مسلوب المنفعة ، فتجب نفقته على مَن له منفعته ، فكان كأنّه باق على ملكه ، مضافاً إلى الاستصحاب ، والعبد مشغول بأداء حقّ المستأجر . ولا سبيل إلى وجوبها على المستأجر إلاّ بالشرط ، لعدم إيجاب الإجارة النفقة عليه ، ولا شرط ، فانحصرت في السيّد .
وفيه : أنّه لا يلزم من كونه كالباقي على ملكه أن تثبت له جميع أحكام المملوك الّتي من جملتها النفقة ، ولا استصحاب مع تغيّر الموضوع ، والحصر ممنوع لمكان بيت المال ، على أنّه قد يستفيد العبد النفقة في زمان غير زمان خدمة
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية أمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا .
( 2 ) تحرير الأحكام : في عقد الإجارة ج 3 ص 70 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الإجارة ج 1 ص 425 .
( 4 ) شرح إرشاد الأذهان للنيلي : في الإجارة ص 62 س 20 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الأعذار المتجدّدة في الإجارة ج 2 ص 328 س 15 .
( 6 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية أمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا .
( 7 ) جامع المقاصد : في الإجارة في العوض ج 7 ص 102 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في أحكام الإجارة ج 5 ص 227 .
( 9 ) غاية المراد : في الإجارة ج 2 ص 323 .
( 10 ) التنقيح الرائع : في الإجارة ج 2 ص 254 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الإجارة ج 10 ص 67 .
( 12 ) كالبحراني في الحدائق الناضرة : في الإجارة ج 21 ص 627 .