ولو آجر عبده ثمّ أعتقه في الأثناء لم تبطل الإجارة ،
شرح
وغيره ، فإنّ له أن يحرم عن غير المميّز ويباشر أفعال الحجّ عنه .
ولجامع المقاصد في المقام فيما إذا آجر ناظر الوقف تفصيلٌ غريب ، وهو أنّ إجارته لا تنفسخ إذا مات وبقي البطن الأوّل ، وأنّها تنفسخ بالنسبة إلى البطن الثاني إذا كان موته قبل وجوده واستحقاقه ( 1 ) ، وقد نبّهنا عليه فيما سلف ( 2 ) وقلنا : إنّه مخالفٌ لما اختاره هو وغيره هناك .[ فيما لو آجر عبده فأعتقه في الأثناء ]
قوله : ( ولو آجر عبده ثمّ أعتقه في الأثناء لم تبطل الإجارة ) كما في « المبسوط ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والنافع ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) وقواعد الشهيد ( 10 ) وغاية المراد ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 ) والمسالك ( 13 ) » وغيرها ( 14 ) كما
هامش
( 1 و 12 ) جامع المقاصد : في محلّ الإجارة ج 7 ص 100 .
( 2 ) تقدّم في ص 251 - 252 .
( 3 ) المبسوط : في أن العتق هل يبطل الإجارة . . . ج 3 ص 239 .
( 4 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 472 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في أحكام الإجارة ج 2 ص 188 .
( 6 ) المختصر النافع : في الإجارة ص 152 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الأعذار المتجدّدة في الإجارة ج 2 ص 328 س 4 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في عقد الإجارة ج 3 ص 70 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الإجارة ج 1 ص 425 .
( 10 ) القواعد والفوائد : في الإجارة ج 2 ص 276 القاعدة 265 .
( 11 ) غاية المراد : في الإجارة ج 2 ص 323 .
( 13 ) مسالك الأفهام : في أحكام الإجارة ج 5 ص 226 - 227 .
( 14 ) كرياض المسائل : في أنّ الإجارة هل تبطل بالبيع ؟ ج 9 ص 194 .