تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
شرح
بناءً على جواز عقد الفضولي . وكذا لو آجره مدّة لا يتيقّن أنّه يبلغ قبل مضيّها كما لو كان عمره عشراً وآجره سنتين ثمّ اتّفق أنّه بلغ بالاحتلام قبل مضيّ السنتين فإنّه يبطل ويتخيّر فيما بعد البلوغ ، لأنّ العلم والجهل لا مدخل لهما في ثبوت الولاية وعدمها ، لأنّها إنّما تكون قبل الكمال ، فيكون نفوذ تصرّف الوليّ مقصوراً على ذلك الزمان دون ما سواه . وذلك كلّه خيرة « المبسوط ( 1 ) » لأنّه هو الّذي استقرّ عليه رأيه في آخر كلامه و « التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وقواعد الشهيد ( 4 ) والمختلف ( 5 ) والمسالك ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) » . وتردّد في « الشرائع ( 8 ) » في الفسخ والتخيير فيما إذا اتّفق البلوغ في المدّة الّتي لا يتيقّن فيها البلوغ لما ذكر ولأنّه كان وليّاً حين تصرّف للمصلحة فلزم كما لو زوّجه ثمّ بلغ ، ولأنّ الإجارة عقدٌ لازم بحقّ الولاية فلم تبطل بالبلوغ . وبالعدم مطلقاً جزم في « الخلاف ( 9 ) والسرائر ( 10 ) » وقوّاه في « المبسوط 11 » في أوّل كلامه ثمّ عدل عنه ، قال : في « الخلاف » : لو آجر الوليّ الصبيّ أو شيئاً من ماله صحّت الإجارة بلا خلاف ، فإن بلغ الصبيّ قبل انقضاء المدّة كان له ما بقي ولم يكن للصبيّ فسخه .
هامش
( 1 و 11 ) المبسوط : في الإجارات ج 3 ص 240 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الأعذار المتجدّدة في الإجارة ج 2 ص 327 س 30 فما بعد . ( 3 ) تحرير الأحكام : في عقد الإجارة ج 3 ص 69 . ( 4 ) القواعد والفوائد : في الإجارة ج 2 ص 275 . ( 5 ) مختلف الشيعة : في الإجارة ج 6 ص 161 - 162 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام الإجارة ج 5 ص 228 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الإجارة ج 10 ص 67 . ( 8 ) شرائع الإسلام : في أحكام الإجارة ج 2 ص 188 . ( 9 ) الخلاف : في الإجارة ج 3 ص 500 مسألة 21 . ( 10 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 472 .