تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
ولو مات الوليّ أو انتقلت الولاية إلى غيره لم تبطل به .
شرح
وحكم المجنون بعد الإفاقة مطلقاً حكم الصبيّ . ولا فرق في الوليّ بين كونه أباً أو جدّاً أو وصيّاً أو حاكماً أو أمينه كما هو ظاهر ، وبه صرّح الجماعة . والحكم في المسألة مبنيّ على عدم اشتراط المجيز في الحال ، وهو خلاف خيرته في « الكتاب ( 1 ) » ولعلّ احتمال « الإرشاد » مبنيّ على ذلك . ولعلّ ذلك كلّه مبنيّ على ما إذا لم تكن إجارة الطفل أو ماله بعد بلوغه لمصلحته ، فإنّها حينئذ تلزم كما قالوا ( 2 ) في إجارة ناظر الوقف .[ فيما لو آجر الوليّ الصبيّ فمات الوليّ في الأثناء ] قوله : ( ولو مات الوليّ أو انتقلت الولاية إلى غيره لم تبطل به ) كما في « التذكرة ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » ومعناه أنّه لو مات الوليّ في أثناء المدّة فإنّ الإجارة لا تبطل ، لأنّ تصرّف الوليّ بمنزلة تصرّف المالك ، لأنّه نائب عنه وفعله بمنزلة فعله ، والوليّ الثاني إنّما تثبت ولايته فيما لم يتصرّف فيه الأوّل ، وهذا العقد قد تصرّف فيه الأوّل . ولا أقلّ من أن يكون كالوكيل لو آجر مدّةً ثمّ عزل ، فإنّ إجارته لا تنفسخ ، بل الوصيّ أقوى من الوكيل ، لأنّ وصايته لا تبطل بإغماء الموصي وجنونه . ثمّ إنّ الوكيل إنّما يتولّى ما تدخله النيابة ، والوصيّ يتولّى ذلك
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : البيع في شرائط المتعاقدين ج 2 ص 19 . ( 2 ) كما في تذكرة الفقهاء : في الأعذار المتجدّدة في الإجارة ص 328 س 2 ، وجامع المقاصد : في محلّ الإجارة ج 7 ص 100 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الأعذار المتجدّدة في الإجارة ج 2 ص 328 السطر الأوّل . ( 4 ) جامع المقاصد : في محلّ الإجارة ج 7 ص 99 .
مفتاح الكرامة — صفحة 314 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي