تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
لكن كلامهم في مقامات اُخر من أنّه لا بدّ من العلم وتدقيقهم في اشتراط التعيين يقضي بخلاف ذلك ، ألا ترى أنّهم لم يكتفوا بالعرف في معرفة الطعام والنفقة فيما إذا استأجره بنفقته وطعامه ما لم يعيّن . ففي « الكتاب ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) » لا يجوز الاستئجار بنفقته وطعامه ما لم يعيّن . وفي « التذكرة ( 3 ) » لو استأجر أجيراً بطعامه وكسوته ، فإن قدّرا ذلك وعلماه صحّ العقد ، وإن لم يقدّراه بطل . وقالوا ( 4 ) : لا يجوز السلم بأرطال من الخبز لعدم جواز السلم فيه عندنا ، فلا تجوز الإجارة إلى غير ذلك . ولعلّ الّذي دعاهم إلى ذلك أنّ الأخبار لمّا دلّت على جواز إيجاره نفسه ليمضي في حوائجه اكتفي في ذلك بالعرف ، ولا كذلك ما جعلاه جزءاً فإنّه لا بدّ من تعيينه قولاً واحداً فيما نجد ، وأمّا ما إذا جعله شرطاً فكذلك على الأصحّ ، لأنّه مقصود كما يأتي ( 5 ) . وقال في « التذكرة » : لا تضرّ جهالته كشرط أساسات الحيطان وعروق الشجر في البيع ( 6 ) ، وليس بشيء ، لأنّ العبارة لا أثر لها ، إذ الشرط محسوب من المبيع والاُجرة ، وأساسات الحائط ليست مقصودة بالأصل والذات وإن قصدت لأمر ما بطل البيع . وقد حرّرنا الكلام في ذلك في باب البيع ( 7 ) وفرقّنا بين الشروط ، فليلحظ ذلك كلّه . والظاهر أنّه لا خلاف بين علماء الإسلام في عدم الفرق في ذلك بين الذكر
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : في أركان الإجارة ج 2 ص 283 . ( 2 و 3 و 6 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الاُجرة ج 2 ص 293 س 27 و 22 و 25 . ( 4 ) منهم ابن إدريس في السرائر : في القرض ج 2 ص 60 ، والعلاّمة في تذكرة الفقهاء : في أحكام الاُجرة ج 2 ص 293 س 6 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الإجارة ج 10 ص 80 . ( 5 ) سيأتي ص 307 . ( 7 ) تقدّم في ج 14 ص 718 - 730 .
مفتاح الكرامة — صفحة 306 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي