تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
والمفاتيح ( 1 ) » . وفي « التحرير ( 2 ) » فيه قوّة ، وفي « الكفاية ( 3 ) » لعلّه أقرب . ويلوح من « التذكرة ( 4 ) » الإجماع عليه ، قال : إذا استأجره بطعامه وكسوته ونفقته وغير ذلك صحّ إجماعاً ووصفها كما يصف في السلم ، وإن لم يشترط طعامه ولا كسوته فنفقته وكسوته على نفسه وكذلك الظئر ، قال ابن المنذر : ولا أعلم خلافاً في ذلك ، انتهى . حجّة الأكثر أنّ الإجارة معاوضة تقتضي وجوب العوضين دون ما سواهما ، وإلاّ لوجب دخوله في المعاوضة ، وهو باطل لجهالة النفقة الموجبة للغرر إلاّ أن تقول إنّها إذا وجبت ابتداءً بأصل الشرع من دون شرط يكفي فيها عادة أمثاله . نعم لو وجبت بالشرط وجب بيان قدرها ووصفها ، فنقول : إن سلّمنا ذلك فالكلام في الدليل على وجوبها ابتداءً ، وليس إلاّ الخبر . وستعرف حاله . نعم لو كان هناك عادة مستمرّة بالنفقة وتقديرها أو قرينة صريحة في ذلك أو شرطت كذلك على المستأجر لزمته ، وعلى بعض ذلك تُحمل الرواية . وعساك تقول : إنّ المستأجر لمّا استوعب وقته عمل الأجير لم يبق له زمان يكتسب به نفقته ، فكانت على المستأجر وإن لم تشترط . وفيه : أنّ استحقاق المنافع لا يمنع من وجوب نفقته في ماله الّذي من جملته الاُجرة كما هو واضح ( * ) . حجّة الشيخ ومَن وافقه ما روي في « الكافي ( 5 ) والتهذيب ( 6 ) » في الصحيح إلى
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع : في حكم ما يتوقّف عليه . . . ج 3 ص 112 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في باقي أحكام الإجارة ج 3 ص 130 . ( 3 ) كفاية الأحكام : في أحكام الإجارة ج 1 ص 666 - 667 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الاُجرة ج 2 ص 293 س 25 . ( * ) - ومنه يُعلم حال ما يقال : إنّ النفقة لبقاء الأجير ليستوفي المستأجر منه منافعه ، فلا يجب عليه بذل المال ليحصل حقّ غيره ( منه ( قدس سره ) ) . ( 5 ) الكافي : في إجارة الأجير وما يجب عليه ح 2 ج 5 ص 287 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ب 20 في الإجارات ح 15 ج 7 ص 212 .