ولو استأجر أجيراً لينفذه في حوائجه فنفقته على المستأجر إلاّ أن يشترط على الأجير ،
شرح
وجامع المقاصد ( 1 ) والمسالك ( 2 ) والروضة ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 ) والكفاية ( 5 ) » وهو الّذي مال إليه في الكتاب أو قال به حيث قال : ولو قيل بوجوب العلف على المالك والنفقة على الأجير كان وجهاً . وهو الظاهر من أبي عليّ ( 6 ) والفخر في « الإيضاح ( 7 ) » فبعضهم ذكر ذلك في خصوص المقام ، وبعضهم ذكره فيما إذا آجر العبد وأعتقه ، وبعضهم فيما إذا هرب الجمّال وأبقى الجمال في يد المستأجر .
وحجّتهم أنّ مؤنة العبد أو الدابّة تابعة للملك ، والأصل عدم وجوبها على غير المالك ، والأصل براءة ذمّته من وجوب ذلك ، فيجب عليه الإنفاق مع غَيبة المالك بإذن الحاكم ويرجع بما أنفق ، ولو تعذّر أشهد ، فإن تعذّر فكما تقدّم ( 8 ) في المرتهن والمستودع .[ في أنّه هل نفقة الأجير على المستأجر أو لا ؟ ]
قوله : ( ولو استأجر أجيراً لينفذه في حوائجه فنفقته على المستأجر إلاّ أن يشترط على الأجير ) كما في « النهاية ( 9 ) والشرائع 11
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في محلّ الإجارة ج 7 ص 96 - 97 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في أحكام الإجارة ج 5 ص 223 .
( 3 ) الروضة البهية : مسائل في الإجارة ج 4 ص 356 - 357 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الإجارة ج 10 ص 71 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في أحكام الإجارة ج 1 ص 662 .
( 6 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الإجارة ج 6 ص 170 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : في محل الإجارة ج 2 ص 245 .
( 8 ) تقدّم في ج 15 ص 557 - 558 وج 17 ص 330 - 334 .
( 9 ) النهاية : في الإجارات ص 447 . ( 11 ) شرائع الإسلام : في أحكام الإجارة ج 2 ص 188 .