تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
شرح
المقاصد ( 1 ) » إلى جمع . وفي « المسالك ( 2 ) والكفاية ( 3 ) » إلى جماعة . ومرادهم أنّ ذلك يجب بذله على المستأجر من ماله وإن لم يشترطه المؤجر عليه إذا لم يكن حاضراً من دون أن يرجع به عليه . ولا نجد لهم دليلاً على ذلك مع مخالفته لاُصول المذهب كما ستعرف ( 4 ) . ولذلك رماه في « الروضة ( 5 ) » بالضعف إلاّ أن يكون هناك خبر لم نظفر به ، لأن كان الحكم مذكوراً في ظاهر « النهاية » وقد أخذه مسلّماً صاحب « السرائر » وقد يكون مرادهما أنّه يجب على المستأجر حفظها وعلفها وسقيها أعمّ من أن يكون من ماله أو مال المؤجر ، وأنّه يضمن لو أهمل كالمرتهن والمستودع ، وذلك ممّا لا خلاف فيه . وفي « جامع المقاصد ( 6 ) » لا كلام في وجوبهما والضمان بالإهمال بهذا المعنى . وقد نقول : إنّ لنا كلاماً في الضمان فيما إذا شرط على المؤجر أن يكون معها ولم يف بالشرط أو كانت العادة قاضية بذلك مع كون المستأجر ليس من شأنه أن يباشر كما أشار إليه في « مجمع البرهان ( 7 ) » . وكيف كان ، فقد اختير القول بوجوبها على المالك في « التذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والمختلف ( 10 ) واللمعة ( 11 ) والحواشي ( 12 ) والتنقيح ( 13 ) وإيضاح النافع
هامش
( 1 و 6 ) جامع المقاصد : في محلّ الإجارة ج 7 ص 95 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في أحكام الإجارة ج 5 ص 223 . ( 3 ) كفاية الأحكام : في أحكام الإجارة ج 1 ص 661 . ( 4 ) سيأتي في ص 306 . ( 5 ) الروضة البهية : في مسائل في الإجارة ج 4 ص 357 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الإجارة ج 10 ص 71 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الإجارة ج 2 ص 293 س 28 . ( 8 ) تحرير الأحكام : في شرائط الإجارة ج 3 ص 70 ، وفي مباحث الحيوان ص 112 . ( 9 ) مختلف الشيعة : في الإجارة ج 6 ص 170 - 171 . ( 10 ) اللمعة الدمشقية : في مسائل الإجارة ص 165 . ( 11 ) لم نعثر عليه في الحواشي النجّارية المنسوبة إلى الشهيد أمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا . ( 12 ) لم نعثر على هذا الحكم في التنقيح الرائع ، فراجع .