ويفتقر الحمّام إلى مشاهدة البيوت والقدر والماء والأتّون ومطرح الرماد وموضع الزبل ومصرف مائه ،
شرح
« المسالك ( 1 ) » وقال في « اللمعة ( 2 ) » : لا بدّ من كونها معلومة ، وهو يشمل العلم بالوصف . ونحوه ما في « الغنية ( 3 ) » وغيرها ( 4 ) ، لأنّه يكفي الوصف الرافع للجهالة في الجملة ، إذ المدار على رفع الغرر ، وهو يرتفع به .[ في جواز إجارة الحمّام بمشاهدة سبعة أشياء أو وصفها ]
قوله : ( ويفتقر الحمّام إلى مشاهدة البيوت والقدر والماء والأتّون ومطرح الرماد وموضع الزبل ومصرف مائه ) قال في « المبسوط » : لا يصحّ العقد إلاّ بعد أن يشاهد سبعة أشياء ، وعدّ السبعة المذكورة هنا غير أنّه غيّر موضع الزبل بموضع الحطب ( 5 ) . ومثله ما في « التذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) » غير أنّه في التذكرة غيّر موضع الحطب والزبل بموضع القمان وهو ما على وجه الأرض من فتات الأشياء ، وأراد به الّذي يجمع للأتون من السرجين . ونحوه قال في « التذكرة ( 8 ) » وعلى هذا قياس سائر المساكن للجهالة بما يختلف الغرض به يعني أنّه ذكر ما يشترط لصحّة إجارته تدريباً لغيره . وقضية الاشتراط أنّه متى أخلّ بشيء من ذلك لم تصحّ
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 203 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : في الإجارة ص 163 .
( 3 ) غنية النزوع : في الإجارة ص 285 .
( 4 ) كمختصر النافع : في الإجارة ص 152 .
( 5 ) المبسوط : فيما إذا أستأجر حمّاماً لم يصح العقد . . . ج 3 ص 251 .
( 6 و 8 ) تذكرة الفقهاء : في إجارة الأرض ج 2 ص 306 س 21 فما بعد .
( 7 ) تحرير الأحكام : فيما تصحّ إجارته ج 3 ص 73 .