أو وصف ذلك كلّه .
ويجب على المستأجر علف الدابّة وسقيها ، فإن أهمل ضمن .
شرح
الإجارة للجهالة . وبه صرّح في « التذكرة ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » .
وليعلم أنّه قال في « التذكرة » بجواز استئجار الحمّام ، ولا تكره إجارته عند علمائنا أجمع . وهو قول عامّة أهل العلم خلافاً لأحمد فإنّه كرّهه ، لأنّ العورات تبدو فيه ، وليس بشيء لإمكان التحرّز ( 3 ) .
قوله : ( أو وصف ذلك كلّه ) أي يفتقر إلى مشاهدة ذلك أو وصفه كلّه بالصفات الخاصّة الوافية بصفاته الشخصية وإن كثرت بناءً على ما تقدّم ( 4 ) . وقد خلت عن ذلك عبارات المبسوط والتذكرة والتحرير .[ في أنّ علف الدابّة وسقيها على المستأجر ]
قوله : ( ويجب على المستأجر علف الدابّة وسقيها ، فإن أهمل ضمن ) كما في « الشرائع ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والروض ( 7 ) » وذلك كلّه ظاهر « النهاية ( 8 ) والسرائر ( 9 ) » فإنّ فيهما : ومتى استأجر دابّة ففرّط في حفظها أو علفها أو سقيها فهلكت أو عابت كان ضامناً لها ولما يحدث فيها من العيب . وقد نسبه في « جامع
هامش
( 1 و 3 ) تذكرة الفقهاء : في إجارة الأرض ج 2 ص 306 س 21 و 12 فما بعد .
( 2 ) جامع المقاصد : في محلّ الإجارة ج 7 ص 95 .
( 4 ) تقدّم في ص 269 - 271 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في أحكام الإجارة ج 2 ص 187 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الإجارة ج 1 ص 425 .
( 7 ) لا يوجد لدينا ، لكن وجدناه في حاشية الإرشاد ضمن غاية المراد : ج 2 ص 324 .
( 8 ) النهاية : في الإجارات ص 446 .
( 9 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 3 ص 465 .