شرح
وجامع الشرائع ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) والروض ( 3 ) » سقوط الخيار إذا أعاده المالك ، ولعلّهم استندوا في ذلك إلى الأصل وانتفاء الضرر لمكان الإعادة .
وفيه : أنّ الخيار قد ثبت بنفس الانهدام إجماعاً فيستصحب . وهو خيرة « الكتاب » فيما يأتي ( 4 ) و « الإيضاح ( 5 ) والكنز ( 6 ) والحواشي ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) » وظاهر « السرائر ( 11 ) والنافع ( 12 ) والمجمع ( 13 ) » وتردّد في « الشرائع ( 14 ) والكفاية ( 15 ) » وذلك فيما إذا بادر ولم يفت شيء من النفع ، أمّا لو فات شيء من النفع فإنّه يجيء خيار تبعّض الصفقة .
وهل له إلزام المالك بذلك إذا لم يفسخ أم لا ؟ الأوّل خيرة « المراسم ( 16 ) والنافع ( 17 ) » والأصحّ العدم كما هو خيرة « الإرشاد ( 18 ) ومجمع
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : في الإجارة ص 293 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 424 .
( 3 ) لا يوجد لدينا ، لكن يستفاد من حاشيته على الإرشاد ، فراجع غاية المراد : ج 2 ص 319 .
( 4 ) قواعد الأحكام : في منفعة الإجارة ج 2 ص 289 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في منفعة الإجارة ج 2 ص 253 - 254 .
( 6 ) كنز الفوائد : في الإجارة وتوابعها ج 2 ص 14 .
( 7 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه أمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا .
( 8 ) جامع المقاصد : في شروط منفعة الإجارة ج 7 ص 141 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 219 .
( 10 ) الروضة البهية : فيما لو ظهر في العين المستأجرة عيب ج 4 ص 353 .
( 11 ) السرائر : في الإجارة ج 2 ص 462 .
( 12 ) المختصر النافع : في الإجارة ص 153 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 60 - 61 .
( 14 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 186 .
( 15 ) كفاية الأحكام : في شروط الإجارة ج 1 ص 657 - 658 .
( 16 ) المراسم : في أحكام الإجارات ص 196 .
( 17 ) المختصر النافع : في الإجارة ص 153 .
( 18 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 424 .