شرح
تمكن الإزالة ، وإنّما خلت عن ذلك عبارة « اللمعة » فتقييدها في « الروضة » به في محلّه ، ولا كذلك عبارة الكتاب والشرائع فإنّ في « الشرائع » من غير فاصلة : إلاّ أن يعيده المالك ، وفي الكتاب : فإن بادر إلى إعادته . والغرض أن لا شهادة في هذه الإطلاقات على ما في التذكرة والتحرير ، لأنّ المتبادر منهما عدم إمكان الإعادة على الفور من دون أن يفوت شيء بقرينة ذِكر صيد السمك . ويأتي في الكتاب ( 1 ) وغيره ( 2 ) أنّ ذلك يبطلها .
وليعلم أنّ الظاهر من قولهما في « جامع المقاصد والمسالك » : « أو بقي أصل الانتفاع » أنّه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف ، أي الانتفاع الأصلي ، وهو
السكنى ، بقرينة ما حكيناه عنهما آنفاً ( 3 ) .
نعم قوله في « الروضة ( 4 ) » ظاهرٌ في موافقة التحرير والتذكرة ، قال : وإنّما يتخيّر مع انهدام المسكن إذا أمكن الانتفاع به وإن قلّ أو أمكن إزالة المانع . وقد ينزّل على ما في « المسالك ( 5 ) » .
وقد علم من ذلك أنّ ثبوت الخيار حين الانهدام وإمكان إزالة المانع إجماعي كما قد يظهر ذلك من « الغنية ( 6 ) » وأنّه لا مجال للقول بالبطلان
حينئذ ، وأنّ ظاهر « المقنعة ( 7 ) والنهاية ( 8 ) والمراسم ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والغنية ( 11 )
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : في أركان الإجارة ج 2 ص 289 .
( 2 ) كجامع المقاصد : في شروط منفعة الإجارة ج 7 ص 142 .
( 3 ) تقدّم في الصفحة المتقدّمة .
( 4 ) الروضة البهية : فيما لو ظهر في العين المستأجرة عيب ج 4 ص 353 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 219 .
( 6 و 11 ) غنية النزوع : في الإجارة ص 287 .
( 7 ) المقنعة : في الإجارات ص 640 .
( 8 ) النهاية : في الإجارات ص 444 .
( 9 ) المراسم : في أحكام الإجارات ص 196 . ( 10 ) الوسيلة : في بيان الإجارة ص 268 .